ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - الطائفة الرابعة ما يمكن أن يستدلّ بها على عدم وجوب المسح على الجبيرة
فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه [١].
و منها ما رواها الكليب الاسدى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال: إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصلّ [٢].
و بهذه الطائفة- المفصّلة بين صورة الايذاء أو الحرج أو الخوف على النفس فليمسح على الجبيرة، و بين صورة عدمه فلينزع الجبيرة و ليغسل الموضع بالمنطوق في الرواية الاولى و المفهوم في الثانية و الثالثة- تقيد الطائفة الاولى الدالة بإطلاقها على وجوب إيصال الماء بموضع الجبيرة، و الطائفة الثانية الدالة بإطلاقها على اجزاء المسح على الجبيرة أو على الدواء على فرض إطلاقهما فلا تعارض بين هذه الطوائف الثلاثة.
و موضوع الحكم في الطائفة الثانية و إن كانت الجبيرة في روايتها الاولى و الدواء في روايتها الثانية فتقيّد بالطائفة الثالثة، لأن روايتها الاولى تدلّ على التفصيل فى الجرح و نحوه فيشمل قوله (و نحو ذلك) للدواء الموضوع على محل الجرح و غيره.
الطائفة الرابعة: ما يمكن أن يستدلّ بها على عدم وجوب المسح على الجبيرة
أو الخرقة الملتصقة بالجراحة على فرض كونها معصبة بها بل يكفي غسل ما حولها.
و هي ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن
[١] الرواية ٥ من الباب ٣٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٨ من الباب ٣٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.