مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٤٣
وجوب الالتزام الجهة الاولى: في تحقيق حال وجوب الموافقة الالتزاميّة و عدمه.
إنّ تصوير وجوب الموافقة الالتزاميّة يكون بأحد وجوه:
الوجه الأوّل - افتراض أنّ الحكم الشرعي موضوع لحكم العقل بانصياع القلب له بالالتزام و الخضوع النفسي، كما هو موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال، فهما حكمان عقليان عرضيان، الثاني منهما - و هو وجوب الامتثال - مشروط عند الأصحاب القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالوصول، و الأوّل منهما - و هو وجوب الالتزام - يمكن افتراض اشتراطه بالوصول أيضا أو افتراض عدم اشتراطه بذلك، و الثاني منهما خاص بالتكاليف الإلزاميّة المتوجهة الى المكلّف، بينما الأوّل منهما يشمل الأحكام الترخيصيّة و الأحكام المتوجّهة إلى شخص آخر، فعلى الرّجال مثلا أن يلتزموا قلبا بالأحكام الخاصّة بالنّساء و كذا العكس.
الوجه الثّاني - أيضا هو افتراض أنّ للعقل حكمين تجاه الحكم الشرعي. و هما: وجوب الامتثال بالأركان و وجوب الالتزام بالجنان، إلاّ أنّه يفترض وجوب الالتزام في طول وجوب الامتثال، أي إنّ العقل