مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٥٩
حرمة الفعل المتجرّى به المقام الأوّل: في حرمة الفعل المتجرّى به و عدمه، و الدليل على حرمته تارة: هو إطلاق الأدلة الأوّلية، و أخرى: قاعدة الملازمة، و ثالثة: الإجماع، و رابعة: الأخبار.
إثبات الحرمة بالإطلاقات:
الدليل الأوّل: دعوى شمول إطلاقات الأدلة الأولية للفعل المتجرّى به، بمعنى أن الخطابات الأولية تعلقت بالمعلوم لا بالواقع، فمثلا (لا تشرب الخمر) يقصد به تحريم شرب معلوم الخمريّة لا تحريم شرب الخمر الواقعي، و هذا الوجه مختص بالشبهات الموضوعية، لوضوح عدم الإطلاق في الشبهات الحكمية.
و أحسن ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه و أخصره: أنّ مثل قوله:
«لا تشرب الخمر» و إن كان ظاهره ابتداء حرمة شرب الخمر الواقعي، إذ (الخمر) موضوع لغة للخمر بوجوده الواقعي لا لما هو معلوم الخمرية، لكن هناك قرينة عقلية دلّت على كون المراد حرمة شرب معلوم الخمرية،: و هي أن عنوان شرب الخمر الواقعي لا يمكن أن يكون متعلّقا للتكليف، لانطوائه على