مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٩٧ - كتاب الإجارة
درهمان بطل إجارة و صح جعالة.[١]
مسألة ٦- لو استأجر دابة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معين كأن استأجر دابة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة و لم توصله فان كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أخرى فالإجارة باطلة، و لو كان الزمان واسعاً و لم توصله لم يستحق من الأجرة شيئاً سواء كان بتقصير منه أم لا كما لو ضل الطريق و لو استأجرها على أن توصله إلى مكان معين لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذر أو تخلف فالإجارة صحيحة بالأجرة المعينة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فان فسخ ترجع الأجرة المسماة إلى المستأجر و يستحق المؤجر أجرة المثل.
مسألة ٧- لو كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه صحت الإجارة، و يستحق المؤجر تمام الأجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة و لم يكن انصراف موجب للتقييد.
مسألة ٨- لا يشترط إتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معين صح، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا، و لو أطلق تنصرف إلى الإتصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة، فلو قال: آجرتك داري شهراً اقتضى الإطلاق إتصاله بزمان العقد، و لو آجرها شهراً و فهم الإطلاق أعني الكلي الصادق على المتصل و المنفصل فالأقوى البطلان.[٢]
مسألة ٩- عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع الخيار، و الظاهر أنه يجري فيه جميع الخيارات إلا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط و تخلف الشرط و العيب و الغبن و الرؤية و غيرها، و الإجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى، و ينبغي فيها الإحتياط المذكور هناك.[٣]
مسألة ١٠- لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها و تخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة، و لو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري، و كما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها، و يكون ملكه للمنفعة في بقيت المدة بسبب الإجارة لا تبعية العين، فلو انفسخت الإجارة
[١]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٢، ص ١٨١ و النهايه، ص ٤٤٤ والمبسوط، جلد ٣، ص ٢٢٣ و مجمع الفائده و البرهان، جلد ١٠، ص ٢٣.
[٢]- ر. ك: تحريرالأحكام، جلد ٣، ص ٨٥ و الخلاف، جلد ٣، ص ٤٩٦، مسأله ١٣.
[٣]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٢، ص ١٨٠ ومسالك الأفهام، جلد ٥، ص ١٧٧.