مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٢٩ - القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
لذلك طلاقاً غير بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الإنقطاع عليها الا بعد خروجها عن العدة.
مسألة ٥- هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد فيها و ان كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة.
مسألة ٦- لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها، و كذا لو شك في انقضاء عدتها و أخبرت هي بالإنقضاء، فتصدق و جاز تزويجها.
مسألة ٧- لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعاً أو حكماً و لكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم عليه أبداً أولا بنى على عدمه، فلم تحرم عليه، و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان أحدهما قد كان عالماً أو لا بنى على عدمه، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
مسألة ٨- يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبداً سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.[١]
مسألة ٩- لو تزوج بإمرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها كما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة بالأبدية أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أرجحهما الثاني.
مسألة ١٠- من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة، و أما المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميات.
مسألة ١١- لو كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال، و كذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الإنفساخ أو بالطلاق البائن، و أولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها و اليائسة، و أما إذا طلقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج أخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى.[٢]
مسألة ١٢- لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، و لا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، و لو طلقها تسعاً للعدة بتخلل محللين في البين بأن نكحت بغير المطلق بعد الثلاثة
[١]- ر. ك: كشف اللثام، جلد ٧، ص ١٨٣.
[٢]- ر. ك: الروضة البهيه، جلد ٥، ص ٢١٠ و مسالك الأفهام، جلد ٧، ص ٣٥٠.