مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٩٤ - الخامس اللعان
الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف و الربع.
الرابع- الوارث مطلقاً النسبي و السببي ذكراً كان أو أنثى متحداً أو متعدداً، فإنه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما[١]، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج و الإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة و يردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة و الإمام عليه السلام، فان الربع لها و البقية له عليه السلام.
الخامس- نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنه يمنع البنت الواحدة و الأخت الواحدة للأب و الأم أو للأب عن فريضتهما، و هي النصف، و كذا يمنع البنات المتعددة و الأخوات المتعددة من الأب و الأم أو من الأب عن فريضتهم، و هي الثلثان، فلو كان للميت بنت واحدة و أبوان و زوج أو بنات متعددة و أبوان و زوج يرد النقص على البنت أو البنات، و كذا في سائر الفروض.
السادس- الأخت من الأبوين أو الأب، فإنها تمنع الإخوة من الأم عن رد ما زاد على فريضتهم، و كذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن رد ما زاد[٢] على فريضتهما و كذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنه يمنع الاخوة من قبل الأم عما زاد عليها.
السابع- الولد و إن نزل واحداً كان أو متعدداً، فإنه يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة لا رداً.
الثامن- الإخوة و الأخوات لا أولادهم، فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة و ردّاً بشروط: أولها- أن لا يكون الأخ أقل من اثنين أو الأخت أقل من أربع، و يكفي الأخ الواحد و الأختان، ثانيها- أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورث، فلا يكون الميت و الحمل حاجباً، ثالثها- أن تكون الإخوة مع الميت من الأب و الأم أو من الأب، فلا يحجب الأمي فقط، رابعها- أن يكون أب الميت حيّاً حين موته، خامسها- أن لا يكون الاخوة و الأب ممنوعين من الإرث بكفر و رقية و تولد الإخوة الحاجبين من الزنا و كون الأب قاتلًا للمورث و لو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورث ففيه إشكال، فلا يترك الإحتياط سادسها[٣]- أن يكون بين الحاجب و المحجوب مغايرة، و يتصور عدمها في
[١]- و عن صاحب الجواهر: نعم لايراد على الزوجة مطلقاً بل و لاعلى الزوج ايضاً مع وجود وارث عدا الإمام بلينتقل الزائد الى غيرهما من الورثه على حسب طبقات الإرث. ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، ص ١٢.
[٢]- ر. ك: همان، ص ١٤٩.
[٣]- ر. ك: همان، ص ٩١.