مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٧٨ - القول فيما يثبت به
مسألة ١٣- لو سرق حراً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى لم يقطع حداً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم، و به رواية، و الأحوط ترك القطع و تعزيره بما يراه الحاكم.
مسألة ١٤- لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع، و لو آجر بيتاً مثلًا و سرق منه مالًا للمستأجر قطع، و لو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه، و لو كان ماله في حرز فهتكه و أخرج ماله لم يقطع و إن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.
مسألة ١٥- لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه، و لو قلنا إنه فك ملك لدر المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع، و لو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد لم يقطع، و لو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ فيه تردد، و بناءً على عدم الملك و كونه عليه السلام ولي الأمر لا يقطع على الأحوط.[١]
مسألة ١٦- باب الحرز و كذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزاً، فلا قطع بها، نعم الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزاً بباب الحرز فيقطع به، و كذا ما على الجدار داخلًا، فإذا كسر الباب و دخل الحرز و أخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع.
مسألة ١٧- يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شيء في القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن و هرب من السلطان قيل يقتل، و فيه تردد.
القول فيما يثبت به
مسألة ١- يثبت الحد بالإقرار بموجبه مرتين و بشهادة عدلين، و لو أقر مرة واحدة لا يقطع، و لكن يؤخذ المال منه، و لا يقطع بشهادة النساء منضمات و لا منفردات، و لا بشاهد و يمين.[٢]
مسألة ٢- يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الإختيار و القصد، فلا يقطع بإقرار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسرقة، و لا بإقرار المجنون و لو أدواراً دور جنونه، و لا بالمكره و لا
[١]- ر. ك: السرائر، جلد ٣، ص ٥٠١.
[٢]- ر. ك: كشف اللثام، جلد ٢، ص ٤٢٧.