مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٠٨ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
مسألة ١٤- لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى، و للعمومة من قبل الأم السدس من البقية مع الإنفراد و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس، و يحتاط مع الإختلاف، و الباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين، و لو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى، و السدس من البقية مع الإنفراد و الثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقاً، و الباقي للباقي بالسوية كذلك.[١]
مسألة ١٥- لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، و ثلث مجموع التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، و لو كان في الفرض الخؤولة من قبل الأم لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسوية، و الباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١٦- لو كان مع أحدهما العمومة من الأم و الخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، و الثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً،[٢] و الباقي للباقي، و يحتاط مع الإختلاف، و لو كان في الفرض الخؤولة من الأم لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدم في التقسيم و الإحتياط في العمومة.
مسألة ١٧- لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الأم فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسوية مطلقاً، و السدس من الباقي مع الإنفراد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم يقسم بالسوية، و مع الإختلاف يحتاط بالتصالح، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، و لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الأم و الخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقاً، و السدس من البقية مع الإنفراد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم يقسم بالسوية إلا مع الإختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدم، و الباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١٨- لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الإنفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقاً[٣]، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من
[١]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، صص ١٩٤.
[٢]- رواية ابن مريم عن ابى جعفر( ع) فى عمة و خالة. قال: الثلث والثلثان، يعنى للعمة الثلثان وللخالة الثلث( ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ١٧، ص ٥٠٥ ح ٢).
[٣]- ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب الميراث، ص ٢٢١.