مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٨٧ - الأول الكفر بأصنافه
كتاب المواريث
و فيه مقدمات و مقصدان و لواحق، أما المقدمات فأمور:
الأول في موجبات الإرث
و هي نسب[١] و سبب، فالأول ثلاث مراتب: الأولى- الأبوان و الأولاد و إن نزلوا، و الثانية- الأجداد و الجدات و إن علوا و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا، الثالثة- الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا بشرط الصدق عرفاً، و الثاني قسمان: الزوجية و الولاء و هو ثلاث مراتب: ولاء العتق ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة.[٢]
الأمر الثاني في موانع الإرث
و هي كثيرة، منها ما يمنع عن أصله، و هو حجب الحرمان، و منها ما يمنع عن بعضه، و هو حجب النقصان، فما يمنع عن أصله أمور:
الأول: الكفر بأصنافه
أصلياً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان قريباً، و يختص إرثه بالمسلم و إن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه و لو لم يكن له قرابة نسباً و سبباً إلا الإمام عليه السلام، فيختص إرثه به دون ابنه الكافر.[٣]
مسألة ١- لو مات الكافر أصلياً أو مرتداً عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم كما مرّ، و إن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع وراثه كفاراً يرثونه على قواعد الإرث إلا إذا كان مرتداً فطرياً أو ملياً فان ميراثه للإمام عليه السلام دون وراثه الكفار.
[١]- ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب المواريث، ص ١٠.
[٢]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ١٧، ص ٤٧٦، ح ٣.
[٣]- بلاخلاف و لا إشكال من عدم ارث الكافر المسلم فلا وارث له حينئذ فيرثه الامام الذى هو وارث من لاوارث له.