مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٥٠ - الواحد و العشرون الترقوة
العظم، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة، و إن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر و الفخذ و إن لم يصل إلى العظم.
التاسع عشر: الرجلان
مسألة ١- في الرجلين الدية كاملة، و في كل منهما نصفها، و حدّهما مفصل الساق.
مسألة ٢- البحث هاهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين، و في كل واحدة منهما، و في قطع بعض الساق مع مفصله، و كذا في قطع شخص من مفصل الساق و آخر بعض الساق، فالكلام فيهما واحد.[١]
مسألة ٣- في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة، و في كل واحدة منها عشرها، و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلا الإبهام فإنها مقسومة فيها على اثنين.
مسألة ٤- الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة، و كذا في الأصابع.
العشرون: الأضلاع
مسألة ١- عن كتاب ظريف بن ناصح «و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون ديناراً- إلى أن قال-: و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر» و بمضمونه أفتى الأصحاب، و لا بأس بذلك، لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب و الجانب الذي يلي العضد أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب و غيره أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر و القدام و غيرها ممّا يلي العضدين إلى الخلف؟ و يحتمل التصحيف و كان الأصل «فيما حاط القلب» من حاطه يحوطه: أي حفظه و حرسه، أو كان الأصل «فيما أحاط بالقلب» فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كل منها خمسة و عشرون، و أما في غيرها فالإحتياط بالصلح لا يترك سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن، و إن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب.
الواحد و العشرون: الترقوة
مسألة ١- في الترقوتين الدية، و في كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب
[١]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص ٢٠٧.