مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٧٥ - القول في السارق
هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما و إن جاءا معاً للسرقة و التعاون فيها، و يضمن الهاتك ما أتلفه و السارق ما سرقه.
السادس- أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره، و يتحقق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه و أخرجه، و بالتسبيب كما لو شده بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز، أو يضعه على دابة من الحرز و يخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر مجنوناً أو صبياً غير مميز بالإخراج، و أما إن كان مميزاً ففي القطع إشكال بل منع.
السابع- أن لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الوالد لمال ولده، و يقطع الولد إن سرق من والده، و الأم إن سرقت من ولدها، و الأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
الثامن- أن يأخذ سراً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لا يقطع، بل لو هتك سراً و أخذ ظاهراً قهرا فكذلك.[١]
مسألة ٢- لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك، و لو انفرد أحدهما بالهتك و اشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق، و لو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.
مسألة ٣- يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حد ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظن جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه و لو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، و كذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم و الإذن بعده لم يقطع، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع، و كذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهم ماله، فإنه لا يكون سرقة، و لو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع، و إن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.[٢]
مسألة ٤- في السرقة من المغنم روايتان إحداهما لا يقطع، و الأخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع.
مسألة ٥- لا فرق بين الذكر و الأنثى، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر، و كذا المسلم و الذمي فيقطع المسلم و إن سرق من الذمي، و الذمي كذلك سرق من المسلم أو الذمي.
مسألة ٦- لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً، و لو سرق الراهن الرهن لم يقطع، و كذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة.[٣]
[١]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد ١٤، ص ٤٨٧.
[٢]- ر. ك: تحريرالأحكام، جلد ٢، ص ٢٢٨.
[٣]- لعدم تحقّق لحرز بالنسبة اليه، لأنّ المفروض استئمانه فيه و جعله أميناً عليه، و عنوان الخيانة لايلازم السرقه بوجه؛ ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الحدود، ص ٥١١.