مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٠١ - و من لواحق هذا الباب فروع
مسألة ١- لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيراً و لم يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخر القصاص إلى وقت الأداء و الميسرة.[١]
مسألة ٢- يقتص للرجل من المرأة في الأطراف، و كذا يقتص للمرأة من الرجل فيها من غير رد، و تتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذ لا يقتص من الرجل لها إلا مع رد التفاوت.[٢]
الثاني- التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار.[٣]
مسألة ١- لا فرق بين أصناف الكفار من الذمي و الحربي و المستأمن و غيره، و لو كان الكافر محرم القتل كالذمي و المعاهد يعزر لقتله، و يغرم المسلم دية الذمي لهم.[٤]
مسألة ٢- لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الإقتصاص منه بعد رد فاضل ديته، و قيل إن ذلك حد لا قصاص، و هو ضعيف.
مسألة ٣- يقتل الذمي بالذمي و بالذمية مع رد فاضل الدية، و الذمية بالذمية و بالذمي من غير رد الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملتهما و اختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني و بالعكس و المجوسي بهما و بالعكس.
مسألة ٤- لو قتل ذمي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، و لا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.
مسألة ٥- أولاد الذمي القاتل أحرار لا يسترق واحد منهم لقتل والدهم، و لو أسلم الذمي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.[٥]
مسألة ٦- لو قتل الكافر كافراً و أسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
مسألة ٧- يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه و لو لم يبلغ، و أما في حال صغره قبل التميز أو بعده و قبل إسلامه ففي قتله به و عدمه تأمل و إشكال.
و من لواحق هذا الباب فروع:
منها- لو قطع مسلم يد ذمي عمداً فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف و لا
[١]- و عن القواعد: الأقرب أنّ له( اى للولىّ الممتنع او الفقير) المطالبة بدية الحرة.( و ان لم يرض القاتل) اذ لاسبيل الى طلّ الدّم( ر. ك: قواعد الاحكام، جلد ٢، ص ٢٨٤).
[٢]- ر. ك: النهايه، ص ٧٧٣؛ و السرائر، جلد ٣، ص ٤٠٣.
[٣]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٤٢، ص ١٥٠.
[٤]- ر. ك: كشف اللثام، جلد ٢، ص ٤٥٤.
[٥]- ر. ك: السرائر، ج ٣، ص ٣٥١.