مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٢٧ - القول في الجواب بالإنكار
زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين، و لو وهبه و لم يكن في قبولها مهانة و حرج عليه يجب القبول لأداء دينه.[١]
القول في الجواب بالإنكار
مسألة ١- لو أجاب المدعى عليه بالإنكار فأنكر ما ادعى المدعي فان لم يعلم أن عليه البينة أو علم و ظن أن لا تجوز إقامتها إلا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرفه ذلك بأن يقول أ لك بينة؟ فان لم تكن له بينة و لم يعلم أن له حق إحلاف المنكر يجب على الحاكم إعلامه بذلك.
مسألة ٢- ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا بإلتماس المدعي، و ليس للمنكر التبرع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرع هو أو الحاكم لم يعتد بتلك اليمين، و لابد من الإعادة بعد السؤال، و كذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.
مسألة ٣- لو لم يكن للمدعي بينة و استحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، و لا مقاصته، و لا رفع الدعوى إلى الحاكم، و لا تسمع دعواه، نعم لا تبرأ ذمة المدعى عليه، و لا تصير العين الخارجية بالحلف خارجاً عن ملك مالكها فيجب عليه ردها و إفراغ ذمته و إن لم يجز للمالك أخذها و لا التقاص منه، و لا يجوز بيعها و هبتها و سائر التصرفات فيها، نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمل فيه، فلو أقام المدعي البينة بعد حلف المنكر لم تسمع، و لو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببينة المدعي لم يعتد بحكمه.[٢]
مسألة ٤- لو تبين للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذ يجوز للمدعي المطالبة و المقاصة و سائر ما هو آثار كونه محقاً، و لو أقر المدعى عليه بأن المال للمدعي جاز له التصرف و المقاصة و نحوهما، سواء تاب و أقر أم لا.
مسألة ٥- هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعي مطلقاً أو بعد إذن الحاكم أو إذا تعقبه حكم الحاكم أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أن الحلف بنفسه لا يوجبه و لو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحق، بمعنى أن الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن.
[١]- أمّا عدم الوجوب فى الفريضين الأوّلين فلخروجهما عن التكسّب المتعارف، خصوصاً الفرض الثانى. و أمّا وجوب قبول الهديه- بناءً على وجوب التكسّب فلأنّه مع عدم ثبوت المهانه والحرج فى القبول يكون مقدّمه عرفاً لأداء الدين؛ ولذا قلنا بالاحتياط الوجوبى فى خمس الهبه، و المقام أولى.( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القضاء، ص ١٣٣).
[٢]- ر. ك: ملحقات العروة الوثقى، جلد ٣، ص ٦١.