مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥١١ - القول في كيفية الإستيفاء
القتل، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلًا، و المقامات مختلفة.[١]
مسألة ٦- لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه في الدعوى، فعليه إذا أراد إثبات حقه القسامة، و مع فقدها خمسون أو خمس و عشرون يميناً، و إن مات الولي في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استيناف الأيمان، و لو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين.[٢]
مسألة ٧- لو حلف المدعي مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائباً غيبة لا يقدر معها على القتل أو محبوساً كذلك فهل تبطل القسامة بذلك و استعيدت الدية أم لا مجال للبينة بعد فصل الخصومة باليمين؟ فيه تردد، و الأرجح الثاني، نعم لو علم ذلك وجداناً بطلت القسامة و استعيدت الدية، و لو اقتص بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمد الكذب، و إلا اقتص منه.
مسألة ٨- لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر: «أنا قتلته منفرداً» فان كان المدعي حلف وحده أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقر إلا إذا كذّب نفسه و صدق المقر، و حينئذ ليس له العمل بمقتضى القسامة، و لابد من رد ما استوفاه، و إن لم يحلف و قلنا بعدم لزوم حلفه و كفى حلف قومه فإذا ادعى جزماً فكذلك ليس له الرجوع إلى المقر إلا مع تكذيب نفسه، و إن ادعى ظناً و قلنا بسماع دعواه كذلك جاز له الرجوع إلى المقر و جاز العمل بمقتضى القسامة، و الطاهر ثبوت الخيار لو لم يكذّب نفسه و رجع عن جزمه إلى الترديد أو الظن.[٣]
مسألة ٩- لو اتهم رجل بالقتل و التمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر البينة فالظاهر جواز إجابته إلا إذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره، و لو أخر المدعي إقامة البينة إلى ستة أيام يخلى سبيله.
القول في كيفية الإستيفاء
مسألة ١- قتل العمد يوجب القصاص عيناً، و لا يوجب الدية لا عيناً و لا تخييراً، فلو عفا
[١]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٤، ص ١٠٠؛ و الخلاف جلد ٥، ص ٣١٥، مسأله ١٥؛ و المبسوط، جلد ٧، ص ٢٣٣، و قواعد الأحكام جلد ٢، ص ٢٩٦؛ و مسالك الأفهام جلد ١٥، ص ٢١٧.
[٢]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، ص ٢٧٦.
[٣]- ر. ك: الخلاف، جلد ٥، ص ٣١٥، مسأله ١٦؛ و المبسوط، جلد ٧، ص ٢٤٢؛ و كشف اللثام، جلد ٢، ص ٤٦٢؛ و جواهرالكلام، جلد ٤٢، ص ٢٧٥.