مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٦٦ - منها التأمين
البحث حول المسائل المستحدثة
منها التأمين
مسألة ١- التأمين عقد واقع بين المؤمِّن و المستأمن (المؤمَّن له) بان يلتزم المؤمِّن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمِّن له مبلغاً أو يتعهد بدفع مبلغ يتفق عليه الطرفان.[١]
مسألة ٢- يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب و قبول،[٢] و يمكن أن يكون الموجب المؤمِّن و القابل المستأمن، بأن يقول المؤمِّن: عليّ جبر خسارة كذائية في مقابل كذا أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائية في مقابل كذا فيقبل المستأمن، و بالعكس بأن يقول المستأمن:
عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا فيقبل المؤمِّن، أو في مقابل عهدتك جبرها، و يقع بكل لفظ.
مسألة ٣- يشترط في الموجب و القابل كل ما يشترط فيهما في سائر العقود كالبلوغ و العقل و عدم الحجر و الإختيار و القصد، فلا يصح من الصغير و المجنون و المحجور عليه و المكره و الهازل و نحوه.
مسألة ٤- يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدم أمور:
الأول- تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض و نحو ذلك.
الثاني تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلًا.
الثالث- تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمِّن له إلى المؤمِّن.
الرابع- تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحرق و الغرق و السرقة و المرض و الوفاة و نحو ذلك.
الخامس- تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمِّن له لو كان الدفع أقساطاً، و كذا تعيين أزمانها.
السادس- تعيين زمان التأمين ابتداءً و انتهاءً، و أما تعيين مبلغ التأمين بأن يعين ألف دينار مثلا فغير لازم، فلو عين المؤمَّن عليه و التزم المؤمِّن بأن كل خسارة وردت عليه فعليّ أو أنا
[١]- ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب مسائل المستحدثه، ص ٥.
[٢]- ر. ك: شرائع، جلد ٣، ص ١٧٧.