مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٦٥ - الرابع من اللواحق في كفارة القتل
مسألة ٤- لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص الى الكامل بحسب القيمة السوقية، فيؤخذ بالنسبة من الدية، فلو فرض أن قيمته سليماً مأة دينار و معيباً عشرة دنانير يؤخذ عشر ما هو المقدر.
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
مسألة ١- تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً.[١]
مسألة ٢- تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض و قتل الخطأ شبه العمد، و هي العتق، فان عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فإطعام ستين مسكيناً.[٢]
مسألة ٣- انما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول، لا بالتسبيب كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك، فان فيه الضمان كما مر، و ليس فيه الكفارة.
مسألة ٤- تجب الكفارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أنثى، صبياً أو مجنوناً محكومين بالإسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.
مسألة ٥- لا تجب الكفارة بقتل الكافر، حربياً كان أو ذمياً أو معاهداً، عن عمد كان أوْ لا.
مسألة ٦- لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة.
مسألة ٧- لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة، و لو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفي عنها لم تسقط الكفارة.[٣]
مسألة ٨- لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة؟ وجهان، أوجههما العدم.
و قد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام.
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب القصاص النفس الباب التاسع ح ١.
[٢]- ر. ك: همان، الباب العاشر، ح ٤.
[٣]- لأنّ الأمرلايسوغ القتل و قد تحقّق فى محله إن حدّ الإكراه ما إذا لم يبلغ الدم ففى هذه الصوره يجب على القاتل الكفاره و حيث انّ الموجب للكفاره هو القتل و المفروض تحقّقه فلا فرق بين ما إذا قُبل من العامد الديه أو أقل أواكثر صلحاً او وقع العفو عن الدية رأساً ففى جميع هذه الصورة وجوب الكفاره بحاله و لا تسقط بوجه اصلًا ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص ٣٤٢.