مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٥٧ - هنا مسائل
السابع- المنقلة، و هي- على تفسير جماعة- التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره، و فيها خمسة عشر بعيراً.
الثامن- المأمومة، و هي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ، و فيها ثلث الدية حتى في الإبل على الأحوط، و إن كان الأقوى الإكتفاء في الإبل بثلاثة و ثلاثين بعيراً.
هنا مسائل:
مسألة ١- الدامغة، و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ و تصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، و على تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.
مسألة ٢- الجائفة، و هي التي تصل إلى الجوف من أي جهة سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً، فيها الثلث على الأحوط، و قيل تختص الجائفة بالرأس، فهي من الشجاج، و الأظهر خلافه، و لو أجافه واحد و أدخل آخر سكينه مثلًا في الجرح و لم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب، و إن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، و إن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد، و لا فرق في الجائفة بين الآلات حتى نحو الإبرة الطويلة فضلًا عن البندقة.
مسألة ٣- لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مأة دينار، و يختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مأة دينار، و أما المرأة فالظاهر أن في النافذة في أطرافها الحكومة.
مسألة ٤- في الجناية بلطم و نحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح و لا كسر أرشها ستة دنانير، و إن أخضر و لم يسود ثلاثة دنانير، و إن أحمر دينار و نصف، و في البدن النصف، ففي اسوداده ثلاثة دنانير و في اخضراره دينار و نصف، و في احمراره ثلاثة أرباع الدينار، و لا فرق في ذلك بين الرجل و الأنثى و الصغير و الكبير، و لا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أو لا، و لا في استيعاب اللون تمام الوجه و عدمه، و لا في بقاء الأثر مدة و عدمه، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، و إن أحدث الجناية تورماً من غير تغيير لون فالحكومة، و لو أحدثهما فالظاهر التقدير و الحكومة.[١]
مسألة ٥- كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين و الرجلين، و في قطعه بعد الشلل ثلث ديته.
[١]- ر. ك: همان، الباب الرابع، ح ١.