مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٩ - القول في شرائط وجوبهما
الشرط الثاني- أن يجوّز و يحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب.[١]
مسألة ١- لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير و لو كان قوياً، فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب.
مسألة ٢- لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.
مسألة ٣- لو علم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالإستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه كذلك، و لو علم أن الإستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهي فلا يبعد وجوبهما.
مسألة ٤- لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين و علم أن الأمر بالنسبة إليهما معاً لا يؤثر و احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، و لو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم، فلو كان تاركاً للصلاة و الصوم و علم أن أمره بالصلاة لا يؤثر و احتمل التأثير في الصوم يجب، و لو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة، و لو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك.
مسألة ٥- لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار.
مسألة ٦- لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فان كان الفاعل متجاهراً جاز و وجب، و إلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال.[٢]
مسألة ٧- لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر فمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز و سقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك و سقوط الوجوب، و أما لو كان مورد الأمر و النهي أهم فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقاً كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه.
مسألة ٨- لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الإستقبال وجب، و كذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثر لكن نهيه عنه مؤثر في تركه فيما بعد مطلقاً أو في الجملة وجب.
مسألة ٩- لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك و الفاعل لا يؤثر لكن يؤثر بالنسبة إلى
[١]- ر. ك: السرائر، ج ٩، ص ١٨٩ و شرائع ج ٩، ص ٢١٩ و القواعد، ج ٩ ص ٢٦٨.
[٢]-« اذا جاهَر الفاسقُ فلا حُرمةَ لَهُ» ر. ك:« وسائل الشيعه، ج ٨ ص ٦٠٥ ح ٤».