مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤٩ - الثامن عشر الأليان
الثلث؟ الأوجه الثاني، و الأحوط الثلثان في اليسرى و النصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.[١]
مسألة ٢- لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب، و مقطوع الذكر و غيره، و أشله و غيره، و العنين و غيره.
مسألة ٣- في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مأة دينار، فان فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمأة دينار أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: الفرج
مسألة ١- في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة، و في إحداهما نصفها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
مسألة ٢- لو شلتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، و لو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
مسألة ٣- في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة قطعه منفرداً أو منضماً إلى الفرج، و كذا في عانة الرجل الحكومة.
مسألة ٤- في إفضاء المرأة ديتها كاملة، و هو أن يجعل مسلكي البول و الحيض واحداً، و كذا لو جعل مسلكي الحيض و الغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة، من غير فرق بين الأجنبي و الزوج إلا في صورة واحدة و هي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، و أما قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.[٢]
مسألة ٥- لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، و لو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، و لو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر و الدية؟ فيه تردّد، و الأحوط ذلك.
مسألة ٦- المهر و الأرش على القول به في ماله، و كذا الدية.
الثامن عشر: الأليان
مسألة ١- في الأليين الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصفها، و كذا في المرأة ديتها، و في كل واحدة منهما نصف ديتها، و في بعض كل منهما بحساب المساحة.
مسألة ٢- الظاهر أن الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ و الظهر حتى انتهى إلى
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء، الباب الاول، ح ٢ و ح ١.
[٢]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد ١٥، ص ٣٨٥.