مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٣٤ - كتاب الوصيّة
فلا تبعد صحته و نفوذه بالإجازة.
مسألة ٢٠- يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلق به أغراض العقلاء، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلمة و قطاع الطريق و تعمير الكنائس و نسخ كتب الضلال و نحوها، و كذا بصرف المال فيما يكون سفهاً و عبثاً.
مسألة ٢١- لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً و غير سائغ عند الوصي كما أوصى بنقل جنازته بعد دفنه و هو غير جائز عند الوصي لم يجز له تنفيذها، و لو انعكس الأمر انعكس.
مسألة ٢٢- لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي ففي نفوذها و تقديمه على الولي و عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الوصي الإحتياط بالإستيذان من الولي، و الولي بالإذن له.
مسألة ٢٣- يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث، و تفصيله أن الوصية إن كانت بواجب مالي كأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لم يوص به يخرج منه و إن استوعب التركة و يلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج و لو كان منذوراً على الأقوى، و إن كانت تمليكية أو عهدية تبرعية كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد صحت إن أجاز الورثة، و إلا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحة أو المرض، و كذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما لو أوصى بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما.[١]
مسألة ٢٤- لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال، فكما أنه لو أوصى بالثلث نفذت و لو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلا إذا أجاز الورثة كذلك لو أوصى بمال معين كبستانه أو بمقدار معين كألف دينار، فإنه ينسب الى مجموع التركة فان لم تزد على ثلث المجموع نفذت، و إلا تحتاج إلى اذن الورثة.[٢]
مسألة ٢٥- لو كانت اجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال و ان ردها قبل موته، و كذا لو أجازها قبل الموت و لم يردها بعده، و أما لو ردها بعده، فهل تنفذ الإجازة السابقة و لا أثر للرد بعدها أم لا؟ قولان، أقواهما الأول.
مسألة ٢٦- لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، و بطلت في
[١]- ر. ك: الحدائق الناضرة، جلد ٢٢ ص ٤٣٥ و رياض المسائل، جلد ٩، ص ٥١٩ و جواهر الكلام، جلد ٢٨، ص ٢٩٨.
[٢]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الوصيه، ص ١٦١.