مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٧٦ - القول في المسروق
مسألة ٧- إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع، و إن أحرز المال من دونه فهتك الحرز و سرق يقطع، و كذا يقطع كل من الزوج و الزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، و مع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، و كذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه و إلا لا يقطع.
مسألة ٨- لو أخرج متاعاً من حرز و ادعى صاحب الحرز أنه سرقه و قال المخرج:
«وهبني» أو «أذن لي في إخراجه» سقط الحد إلا أن تقوم البينة بالسرقة، و كذا لو قال:
«المال لي» و أنكر صاحب المنزل فالقول و إن كان قول صاحب المنزل بيمينه و أخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع.
القول في المسروق
مسألة ١- نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات و الفواكه الرطبة و نحوها أوْ لا، و بالجملة كل ما يملكه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير و حجارة الرخام.
مسألة ٢- لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، و لو انعكس و بلغ قيمته قيمته و كان وزنه أقل يقطع.
مسألة ٣- لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكة فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر، و إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل.
مسألة ٤- المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته و لم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.
مسألة ٥- لو سرق شيئاً و تخيل عدم وصوله إلى حد النصاب كأن سرق ديناراً بتخيل أنه درهم فالظاهر القطع، و لو انعكس و سرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع.
مسألة ٦- ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقل ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع