مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٨١ - القول في بيع الحيوان
مسألة ١٦- يجوز بيع نحو الرطبة و الكراث و النعناع بعد الظهور جزة و جزات معينة، و كذا ورق التوت و الحناء خرطة و خرطات، و المرجع في الجزة و الخرطة هو العرف و العادة، و لا يضر انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود الى المعدوم.
مسألة ١٧- لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له، و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، و يرضى به صاحبه، و الظاهر أنه معاملة خاصة برأسها، كما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة، فيكفي كل لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.
مسألة ١٨- من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً لا قاصداً لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن يحمل منها شيئاً، و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار، و الظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، و الأحوط الإقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.
القول في بيع الحيوان
مسألة ١- كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع، و أما جزؤه المعيّن كرأسه و جلده أو يده و رجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلًا فان كان ممّا لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب و الحمل و إدارة الرحى و نحو ذلك لم يجز بيعه، نعم لو كان ما لا يؤكل قابلًا للتذكية يجوز بيع جلده، و كذا ما لم يكن المقصود منه اللحم كالفرس و الحمار إذا أريد ذبحه لإهابه يجوز بيعه، و أما إذا كان المقصود منه اللحم و الذبح مثل ما يشتريه القصابون و يباع منهم فالظاهر صحة بيعه، فان ذبحه فللمشتري ما اشتراه، و إن باعه يكون شريكاً في الثمن بنسبة ماله بان ينسب قيمة الرأس و الجلد مثلًا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية، فله من الثمن بتلك النسبة، و كذا الحال فيما لو باع حيواناً قصد به اللحم و استثنى الرأس و الجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلًا أو اشترى شخص حيواناً ثم شرّك غيره معه في الرأس و الجلد مثلًا، فيصح في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحق العين، و إلا كان شريكاً بالنسبة كما مرّ.
مسألة ٢- لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً مثلًا بشركتي كان ذلك منه توكيلًا في الشراء،