مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٨٠ - القول في بيع الثمار
مسألة ١٠- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه و بعده.
مسألة ١١- لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، و في جواز الصلح عليه وجه، و بيعه تبعاً للأرض لو باعها و أدخله في المبيع بالشرط محل إشكال، و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلًا بأن يبيعه بعنوانه و أن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ و عين مدة لإبقائه، و إن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله، و يجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضي البائع، و لو لم يرض به و لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه، و الأحوط أن يكون بعد الإستيذان من الحاكم مع الإمكان، و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه و أرش نقصها على فرضه، و لو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري أو للبائع أو هما شريكان؟ وجوه، و الأحوط التصالح، و كما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله، لا بعنوان كونه قصيلًا و بشرط أن يقطعه، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله و إن شاء تركه إلى أن يسنبل.
مسألة ١٢- لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه، و يجوز بعد انعقاده، سواء كان حبه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة، منفرداً أو مع أصوله، قائماً أو حصيداً، و لا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير على الأحوط، و هذا يسمى بالمحاقلة، و في شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير و سنبل الشعير بالحنطة إشكال، لكن لا يترك الإحتياط خصوصاً في سنبل الشعير بالحنطة، و الأقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما كالأرز و الذرة و غيرهما و إن كان جريانه أحوط، نعم الأقوى عدم جواز بيع كل منهما بمقدار حصل منه.
مسألة ١٣- لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها، و يجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، و المرجع في اللقطة إلى عرف الزراع و عادتهم، و الظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة.
مسألة ١٤- إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، و لا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور كما لا يضر عدم بلوغ رشدها كلًا أو بعضاً، و كذا لا يضر انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمها إليها.
مسألة ١٥- إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض كالجزر و الشلجم يشكل جواز بيعها قبل قلعها، نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً و مع أصوله.