مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٩٧ - التعصيب و العول باطلان
الفرائض الستة إلا واحدة منها لبطلان العول، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، و يكون النقص وارداً عليهما و الربع يجتمع مع الثلثين كزوج و ابنتين، و مع الثلث كزوجة و المتعدد من كلالة الأم، و مع السدس كالزوجة و المتحد من كلالة الأم، و الثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة و ابنتين، و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع وجود الولد، و الثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعداً لأب و إخوة من الأم، و مع السدس كبنتين و أحد الأبوين، و السدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.
تنبيه:
التعصيب و العول باطلان
مسألة ١- الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثاً بالفرض فهو على صُوَر:
الأولى- ما إذا كانت تركة الميت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة كما إذا كان الوارث أبوين و بنات متعددة، فالثلثان للبنات و الثلث للأبوين، لكل سدس.[١]
الثانية- ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض و لا تعطى لعصبة الميت، و هي كل ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة و أمّ يعطى النصف البنت فرضاً و السدس الأم فرضاً، و يردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، و لو انحصر ببنات متعددة و أمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً و السدس الأم فرضاً، و السدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، و العصبة في فيها التراب.
الثالثة- ما إذا كانت التركة أقل من السهام، و ذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهن و لا يعول بوروده على الجميع بالنسبة[٢]، فلو كان الوارث بنتاً و زوجاً و أبوين يردّ فرض الزوج و الأبوين، و يرد النقص- و هو نصف السدس- على البنت و لو كانت في الفرض بنات متعددة يرد النقص- و هو الربع- عليهن، و كذا في الأمثلة الأخر.
مسألة ٢- لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها- الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها و يردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام عليه السلام، و منها- الزوج، فيعطى فرضه و يردّ الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به و بالإمام عليه السلام، فيردّ
[١]- و ذلك لقوله تعالى« و لا بويه لكل واحد منهما السدس ...» و قوله تعالى« فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان». سورة النساء آيات ١١ و ١٧٦.
[٢]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ١٧، ص ٤٢٣، ح ٩.