مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤١٤ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
متساويتين يرث إرث الأنثى.
مسألة ٣- لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء كرؤية الدم حسب ما ترى النساء أو خاصة بالرجال كإنبات اللحية مثلًا فان حصل منها الإطمينان يحكم بحسبه، و إلا فهو من المشكل.[١]
مسألة ٤- الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة و لا العلائم الموجبة للإطمينان يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء.
مسألة ٥- لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء و خرج بوله من محل آخر كدبره فالأقوى العمل بالقرعة.
مسألة ٦- لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد فطريق الإستعلام أن يوقظ أحدهما فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، و إن انتبها يورث إرث الواحد، ثم إن لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جداً سيالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصلات.
الفصل الثاني: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
مسألة ١- لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يكون بينهما توارث، سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكل سبب، فيرث من كل منهما الحي من وراثه حال موته، و كذا الحال في موت الأكثر من اثنين.
مسألة ٢- لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب و شك في التقارن و عدمه أو علم عدم التقارن و شك في المتقدم و المتأخر فإن علم تاريخ أحدهما المعين يرث الآخر أي مجهول التاريخ منه دون العكس، و كذا في أكثر من واحد، و لا فرق في الأسباب كما تقدم.[٢]
مسألة ٣- لو مات اثنان و شك في التقارن و التقدم و التأخر و لم يعلم التاريخ فان كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كل منهما من الآخر، و إن كان السبب غيرهما أيّ سبب كان أو كان الموت حتف أنف أو اختلفا في الأسباب فهل يحكم بالقرعة
[١]- لان الرجوليه و الانوثيه كغير هما من موضوعات الاحكام ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله كتاب الميراث، ص ٢٧٩.
[٢]- ر. ك: همان، ص ٢٨٨.