مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤١٢ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
بالسوية، فلهن الربع أو الثمن من التركة، و لا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها[١]، أو كان من دائمة أو منقطعة، و لا بين كونه بلا واسطة أو معها، و الزوجة المطلقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدمة.
مسألة ٥- يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره، و ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، و لا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً و لا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا، و ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمام و الدكان و الإصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع اتصالها بالشجر.
مسألة ٦- المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فان حصل منها نماء و زيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء و الزيادة.[٢]
مسألة ٧- المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، و لو نقصت نقصت من نصيبها، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.
مسألة ٨- طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجاناً إلى أن تفنى و تعطى حصتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة.[٣]
مسألة ٩- المدار كون الآلات مثبتة حين الموت، فلو خربت البناء و قطعت الأشجار قبل الموت و بقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها كسائر المنقولات، و من المنقول الثمر على الشجر و الزرع و البذر المزروع، و كذا القدر المثبت في الدكان ليطبخ فيه، فان الظاهر أنه من المنقول، كما أن الظاهر أن الدولاب و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.[٤]
مسألة ١٠- الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة، و يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان.
[١]- لاطلاق قوله تعالى:« فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم» و عدم تقييده بما اذا كان الولد منهن.
[٢]- لعدم صدق التركة على النماء ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله كتاب الميراث، ص ٢٦٠.
[٣]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، ص ٢١٦.
[٤]- ر. ك: همان، ص ٢١٨.