مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤٨ - السادس عشر الخصيتان
يحتمل الحساب بالمساحة، و الأخير لا يخلو من رجحان.
مسألة ٥- في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مأة و خمسة و عشرون ديناراً، و فيهما معاً الربع، و في قول إن فيهما الدية، و الأول أقوى.
الخامس عشر: الذكر
مسألة ١- في الحشفة فما زاد الدية كاملة و إن استوصل إذا كان بقطع واحد، من غير فرق بين ذكر الشاب و الشيخ و الصبي و الخصي خلقة و من سلت أو رضت خصيتاه و غيره إذا لم يكن موجباً للشلل.
مسألة ٢- لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر.
مسألة ٣- لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، و لو قطع بعض الحشفة و كان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلا ما للحشفة، و إن لم يكن ملازماً و كان الخرم جناية زائدة فله الحكومة، و للحشفة ما تقدم.[١]
مسألة ٤- لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي فالدية لقطعها و الحكومة لقطع الباقي، و لو قطع بعض الحشفة و الآخر ما بقي منها فعلى كل منهما بحساب المساحة.
مسألة ٥- لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذكر بإستيصال ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، و في قطع الباقي وجوه: الحكومة أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة و الحكومة فيما بقي أو الدية كاملة، أوجهها الأول و أحوطها الأخير.
مسألة ٦- في ذكر العنين ثلث الدية، و كذا في قطع الأشل، و في قطع بعضه بحسابه، و لا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة.
مسألة ٧- لو قطع نصف الذكر طولًا و لم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل و نحوه فنصف الدية، و إن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع و ثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
مسألة ٨- في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان
مسألة ١- في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان و لليمنى
[١]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص ١٩٣.