مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٥٩ - الأول في الجنين
القول في اللواحق
و هي أمور:
الأول في الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألفدينار إذا كان بحكم المسلم الحر و كان ذكراً، و في الأنثى نصفها، و إذا اكتسى اللحم و تمت خلقته ففيه مأة دينار ذكراً كان الجنين أو أنثى، و لو لم يكتس اللحم و هو عظم ففيه ثمانون ديناراً، و في المضغة ستون، و في العلقة أربعون، و في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون، من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر و الأنثى.[١]
مسألة ١- لو كان الجنين ذمياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أمه؟ فيه تردد، و إن كان الأول أقرب.
مسألة ٢- لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، و لا تجب الدية كاملة و لا الكفارة إلا بعد العلم بالحياة و لو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، و لا اعتبار بالحركة إلا إذا علم أنها اختيارية، و مع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.
مسألة ٣- الأقوى أنه ليس بين كل مرتبة ممّا تقدم ذكره و المرتبة التي بعدها شيء، فما قيل بينهما شيء بحساب ذلك غير مرضي.
مسألة ٤- لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة و دية أخرى لموت ولدها، فان علم أنه ذكر فديته، أو الأنثى فديتها، و لو اشتبه فنصف الديتين.
مسألة ٥- لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، و لا نصيب لها من هذه الدية.
مسألة ٦- لو تعدد الولد تعددت الدية، فلو كان ذكراً و أنثى فدية ذكر و أنثى و هكذا، و في المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد دية المرتبة متعددة.
مسألة ٧- دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته أي من حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، و في يديه مأة، و في الجراحات و الشجاج على النسبة، هذا فيما لم تلجه الروح، و إلا فكغيره من الأحياء.
مسألة ٨- من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
مسألة ٩- لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات النفس، الباب الواحد و العشرون، ح ١، و ابواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح ٣ و ح ٩.