مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤١٣ - الأول في ميراث الخنثى
مسألة ١١- لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها.
مسألة ١٢- لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج و ترثه، و كذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدهما لأبيهما[١]، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلًا عما كان فيه الصلاح، و كذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج و قد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح.
مسألة ١٣- الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الإمامة فمن مات و ليس له وارث من الطبقات المتقدمة و لا بولاء العتق و ضمان الجريرة و لم يكن له زوج يرثه الإمام عليه السلام، و لو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام، و أمره في عصر غيبة ولي الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط.
و أما اللواحق ففيها فصول:
الأول: في ميراث الخنثى
مسألة ١- لو كان بعض الوراث خنثى بأن كان له فرج الرجال و النساء فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل، و يعمل على طبقها، و إلا فهو مشكل.
مسألة ٢- المرجحات المنصوصة أمور: الأول- أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم[٢]، و إلا فمحل إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فان بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، و إن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى، الثاني- سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فان سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، و إن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى، الثالث- قيل تأخر الإنقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، و فيه إشكال لا يترك الإحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات، الرابع- عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال و يرث إرث الذكر، و إن كانتا
[١]- ر. ك: همان، ص ٢٠١.
[٢]- ر. ك: التهذيب، جلد ٩، ص ٣٥٤.