مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣١ - ختام فيه مسائل
كان فعله معصية كبيرة.
مسألة ٦- لو أكرهه الجائر على تولي أمر من الأمور جاز إلا القتل و كان الجائر ضامناً، و في إلحاق الجرح بالقتل تأمل، نعم يلحق به بعض المهمات، و قد أشرنا إليه سابقاً.
مسألة ٧- لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات و القضاء و نحوها لمصلحة جاز بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية، و القضاء على الموازين الشرعية، و تصدى الحسبيات، و ليس له التعدي عن حدود اللَّه تعالى.
مسألة ٨- لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعية و السياسات الإلهية يجب عليه التصدي، إلا أن يكون تصديه أعظم مفسدة.
مسألة ٩- ليس للمتجزي شيء من الأمور المتقدمة، فحاله حال العامي في ذلك على الأحوط، نعم لو فقد الفقيه و المجتهد المطلق لا يبعد جواز تصديه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه، و كذا هو مقدم على سائر العدول في تصدي الأمور الحسبية على الأحوط.[١]
مسألة ١٠- لا يجوز الرجوع في الخصوصيات إلى حكام الجور و قضاته، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط و مع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه.
مسألة ١١- لو دعا المدعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول، كما أنه لو رضي الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدعي الرجوع الى غيره.[٢]
مسألة ١٢- لو رفع المدعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدعى عليه يجب عليه الحضور و لا يجوز التخلف.
مسألة ١٣- يجب كفاية على الحكام الشرعية قبول الترافع، و مع الانحصار يتعين عليه.
[١]- ر. ك: البيع، جلد ٢، ص ٦٢٧.
[٢]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ١، ص ٣٤٥.