مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٩٨ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
عليه النصف مضافاً إلى فرضه، و منها- الأم مع وجود الحاجب من الرد كما تقدم، و منها- الاخوة من الأم مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدم.
مسألة ٣- الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة[١]، و كذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميت، و كذا الجدودة مطلقاً و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، و كذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.
مسألة ٤- لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة فالفرض للوارث بالفرض و الباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور و الإناث يعطى فرض الأبوين و هو السدسان و الباقي للأولاد بالقرابة و لو كان الوارث الأبوين فللأم السدس مع وجود الحاجب و الثلث مع عدمه فرضاً و الباقي للأب قرابة، و لو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأم فالفرض للأخت أو الأخوات و الباقي للجدودة بالقرابة، و هكذا غير ما ذكر.
المقصد الأول في ميراث الأنساب
و هم ثلاث مراتب: الأولى- الأبوان بلا واسطة و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب.[٢]
مسألة ١- لو انفرد الأب فالمال له قرابة، أو الأم فلها الثلث فرضاً و الباقي يرد عليها، و لو اجتمعا فللأم الثلث فرضاً و الباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب، و إلا فلها السدس و الباقي للأب، و لا ترث الإخوة في الفرض شيئاً و إن حجبوا.
مسألة ٢- لو انفرد الابن فالمال له قرابة، و لو كان أكثر فهم سواء و لو انفردت البنت فلها النصف فرضاً و الباقي ردا، و العصبة لا نصيب لها و في فيها التراب، و لو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهن الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً، و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ٣- لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً و على أحد الأبوين السدس فرضاً و الباقي يردّ عليهما أرباعاً، و لو كان بنتين
[١]- لعدم ذكر سهم معين لهم ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله، ص ١٢١.
[٢]- لصدق الابن و الابنه و الولد على النازل، نعم الاقرب يمنع الابعد بمقتضى آية اولوالارحام، مضافاً الى مادل عليه الروايات، مثل رواية عمار: ابن الابن يقوم مقام ابيه( ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ١٧، ص ٤٤٩).