مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤٥ - العاشر اليدان
كاملة، بل لا يخلو من وجه.
الثامن: العنق
مسألة ١- في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر- أي مال عنقه و يثني في ناحية- الدية كاملة على الأحوط، و كذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه و صغر، و كذا لو جنى عليه بما يمنع عن الإزدراد و عاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر، و قيل في الموردين بالحكومة، و لا يبعد هذا القول.[١]
مسألة ٢- لو زال العيب- أي تمايل العنق و بطلان الإزدراد- فلا دية، و عليه الأرش، و كذا لو صار بنحو يمكنه الإزدراد و إقامة العنق و الإلتفات بعسر.
التاسع: اللحيان
مسألة ١- في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة، و في كل واحد منهما نصفها خمسمأة دينار، و هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن، و في جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان السفلى.
مسألة ٢- لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، و لو قلع واحد منهما و بعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، و بالحساب للبعض الآخر.
مسألة ٣- ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمن لا سن له، و أما لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان و لا تتداخلان.
مسألة ٤- لو جني عليهما و نقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة.
العاشر: اليدان
مسألة ١- في اليدين الدية كاملة، و في كل واحدة نصفها، من غير فرق بين اليمنى و اليسرى، و من كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية.
مسألة ٢- حدّ اليد التي فيها الدية المعصم- أي المفصل الذي بين الكف و الذراع- فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، و إن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، و لو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمأة دينار نصف الدية.[٢]
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات المنافع، الباب الحادى عشر، ح ١.
[٢]- ر. ك: الروضة البهيه، جلد ١٠، ص ٢١٥.