مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥١٠ - المقصد الثالث في أحكامها
القيود.
المقصد الثالث في أحكامها
مسألة ١- يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد، و الدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد، و على العاقلة في الخطأ المحض، و قيل: تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة، و هو غير مرضي.[١]
مسألة ٢- لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدم من إثباته بخمسين قسامة، و بالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي، و اليمين على المدعى عليه و لا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، و إن رد اليمين على المدعي حلف، و هذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لابد في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى.
مسألة ٣- لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته، و كذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة و أراد قتله يرد عليه نصف الدية.
مسألة ٤- لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع دعواه، و يطالبه خمسين قسامة، و مع الفقد يحلفه خمسين يميناً في العمد، و في غيره نصفها حسب ما عرفت، و يثبت حقه، و لم يجب انتظار سائر الأولياء، و له الإستيفاء و لو قوداً، ثم لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نصيبه، فإذا كان واحداً ففي العمد خمس و عشرون، و إن كان اثنين فلكل ثلث و هكذا، و في الكسور يجبر بواحدة و يحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه، و يحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر فيقال بثبوت حق الغائب بها و يمينه خمسين يميناً مع فقد القسامة فيقال بعدم ثبوته بها، و يحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامة، و مع فقدها و يمين الحاضر ضم حصته من الأيمان، و يحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلا بخمسين قسامة، و مع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر، و لو كان الغائب أزيد من واحد و ادعى الجميع كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يميناً من جميعهم، أقوى الاحتمالات الأخير سيّما إذا ثبت حقه بخمسين يميناً منه، و يأتي الإحتمالات مع قصور بعض الأولياء.
مسألة ٥- لو كذّب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على
[١]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٤٢، ص ٢٦٥.