مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٣٢ - القول في السكوت
في الأموال و ما يقصد به الأموال كالغصب و القرض و الوديعة و كذا البيع و الصلح و الإجارة و نحوها؟ وجوه أشبهها الإختصاص بالديون، و يجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي.
مسألة ٢- المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان، فيشمل ما استقرضه، و ثمن المبيع، و مال الإجارة، و دية الجنايات، و مهر الزوجة إذا تعلق بالعهدة، و نفقتها، و الضمان بالإتلاف و التلف إلى غير ذلك، فإذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين و استتباعها ذلك فهي من الدين، و إن تعلقت بذات الأسباب و كان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين.
مسألة ٣- الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثم اليمين، فان قدم اليمين ثم أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته و إن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوة.[١]
مسألة ٤- إذا كان المال المدعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث و نحوه فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى و حلف لا يثبت به إلا حصته و ثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق، فكل من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد.
مسألة ٥- ثبوت الحق بشاهد و يمين انما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة و مع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط.
مسألة ٦- إذا شهد الشاهد و حلف المدعي و حكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال.
القول في السكوت
أو الجواب بقوله: «لا أدري» أو «ليس لي» أو غير ذلك
مسألة ١- إن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه فان كان لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة و وحشة أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، و إن كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتاً و لجاجاً أمره الحاكم بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدة، فإن أصر عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب و إلا جعلتك ناكلًا، و الأولى التكرار ثلاثاً، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه.[٢]
مسألة ٢- لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه
[١]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٤، ص ٩٢ و جواهرالكلام، جلد ٤٠، ص ٢٧٠.
[٢]- ر. ك: النهايه، ص ٣٤٢ والخلاف، جلد ٦، ص ٢٣٨.