مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢١٨ - كتاب الوقف و أخواته
مسألة ٥٧- لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة به.
مسألة ٥٨- لو وقف على سيد الشهداء عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارىء و ما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين و غيرهم.
مسألة ٥٩- لا إشكال في أنه بعد تمامية الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، و هل يصح ذلك إذا شرطه؟ لا يبعد عدم الجواز مطلقاً لا إدخالًا و لا إخراجاً، فلو شرط ذلك بطل شرطه بل الوقف على إشكال، و مثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا إشكال.
مسألة ٦٠- لو علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه فان كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء فيقتصر على مورد تصادق العنوانين و إن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة كما إذا لم يدر أنه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني أو فقراء هذا البلد أو ذاك يقرع و يعمل بها، و إن كان بين أمور غير محصورة فإن كان بين عناوين و أشخاص غير محصورة كما علم أنه وقف على ذرية أحد أفراد المملكة الفلانية و لا طريق إلى معرفته كانت منافعه بحكم مجهول المالك، فيتصدق بها بإذن الحاكم على الأحوط، و الأولى أن لا يخرج التصدق عن المحتملات مع كونها مورداً له و إن كان مردداً بين الجهات غير المحصورة كما علم أنه وقف على جهة من الجهات و لم يعلم أنها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام أو إعانة الزوار و هكذا تصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات.
مسألة ٦١- لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، ففي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجددة و لبنها و نتاجها و غيرها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الإستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة، بل و غيرها ممّا قطعت للإصلاح، و كذا فروخهما و غير ذلك، و هل يجوز في الوقف التخصيص ببعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون