مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤٦ - الحادي عشر الأصابع
مسألة ٣- في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة، سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان.
مسألة ٤- لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمأة دينار، و كذا لو قطعها مع مقدار من الذراع، فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد.
مسألة ٥- في قطع اليد من المرفق خمسمأة دينار كان لها كف أوْ لا، و من المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، و لو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة و يحتمل الحساب مساحة.[١]
مسألة ٦- لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة و في الزائدة الحكومة، و التشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة، و مع الإشتباه و عدم التميز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية و الأرش، و مع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما، و لو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.
الحادي عشر: الأصابع
مسألة ١- في أصابع اليدين الدية كاملة، و كذا في أصابع الرجلين و في كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الإبهام و غيره.[٢]
مسألة ٢- دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها و في الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها.
مسألة ٣- في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية، و لا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
مسألة ٤- لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف و كذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
مسألة ٥- في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشلل ثلثها.[٣]
[١]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٤٣، ص ٢١٧.
[٢]- صحيحة ابن سنان، عن الصادق( ع) قال أصابع اليدين و الرجلين سواء فىالديه فى كل إصبع عشر من الإبل ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و العشرون، ح ٤.
[٣]- ذكر صاحب الجواهر، بلا خلاف أجده فيه بل عن الخلاف الاجماع عليه فى خصوص اليد اذا شلّت و الأنف اذا شلّ و الرجل و غيرها؛ ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٤٣، ص ٢٣١.