مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٧٩ - و منها تغيير الجنسية
أمواله و نفسه.
الخامس- ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسسة أو تجار و نحوهما لا أثر له شرعاً، و لا يجوز منع الغير عن التجارة و الصنعة المحللتين و حصرهما في أشخاص.
السادس- لا يجوز تثبيت سعر الأجناس و منع ملاكها عن البيع بالزيادة.
السابع- للإمام عليه السلام و والي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام و صلاح للجامعة.[١]
و منها تغيير الجنسية
مسألة ١- الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس، و كذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين،[٢] و هل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمايلات من سنخ تمايلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرء في نفسه تمايلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس و لكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه.
مسألة ٢- لو فرض العلم بأنه داخل قبل العمل في جنس مخالف و العملية لا تبدل جنسه بآخر بل تكشف عما هو مستور فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي و حرمة آثار الجنس الظاهر، فلو علم بأنه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال و يحرم عليه ما يحرم عليهم و بالعكس، و أما وجوب تغيير صورته و كشف ما هو باطن فلا يجب إلا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه و عدم إمكان الإحتراز عن المحرمات الإلهية إلا به فيجب.
مسألة ٣- لو تزوج امرأة فتغير جنسها فصارت رجلًا بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير،[٣] فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، و الأشبه التمام، و كذا لو تزوجت امرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير، و عليه المهر مع الدخول، و كذا مع عدمه على الأقوى.
مسألة ٤- لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة و بالعكس فان كان
[١]- ذلك لان السلطنة الثابتة للناس على اموالهم فى طول حق الاولوية الثابته للنبى( ص) بمقتضى الآيه المباركة« النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» سورة الاحزاب، آيه ٦.
[٢]- لعدم الدليل على الحرمة، و مقتضى حديث الرفع جوازه ظاهراً. ر. ك: مستند تحرير الوسيله، كتاب مسائل المستحدثه ص ١٩٠.
[٣]- لأن المهرثبت على ذمّة الرجل ... ر. ك: همان، ص ١٩٢.