مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤١ - الثالث الأنف
تعالى، و لو أعورها جان و استحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية، سواء أخذ ديتها أم لا، و سواء كان قادراً على الأخذ أم لا، بل و كذا النصف لو كان العور قصاصاً.
مسألة ٣- في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها، سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان.
مسألة ٤- في الأجفان الدية، و في تقدير كل جفن خلاف، فمن قائل في كل واحد ربع الدية، و من قائل في الأعلى ثلثها و في الأسفل الثلث، و من قائل في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف، و هذا لا يخلو من ترجيح، لكن لا يترك الإحتياط بالتصالح.
الثالث: الأنف
مسألة ١- في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، و كذا في مارنه، و هو ما لان منه و نزل عن قصبته، و لو قطع المارن و بعض القصبة دفعة فالدية كاملة، و لو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن و الأرش في القصبة، و لو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش، فيه تأمل، و لو قطع بعض المارن فبحساب المارن.[١]
مسألة ٢- لو فسد الأنف و ذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة، و لو جبر على غير عيب فمأئة دينار على قول مشهور.
مسألة ٣- في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، و إذا قطع الأشل فعليه ثلثها.
مسألة ٤- في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟ احتمالات، و يحتمل أن ترجع الإحتمالات إلى أمر واحد، و هو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم و هو مجمع المارن و هو محل الحاجز فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، و هو مجمع المارن و إن لا يخلو من تأمل.
مسألة ٥- في أحد المنخرين ثلث الدية، و قيل نصفها، و الأول أرجح، و لو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين و الحاجز فثلث الدية، و كذا لو ثقبته، فان جبر و صلح فخمس الدية على الأحوط.[٢]
[١]- صحيحة الحلبى عن أبى عبداللَّه( ع) المشتمله على قوله( ع): و فى الأنف اذا قطع المارن الدية؛ ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء، الباب الاول، ح ٥.
[٢]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٢، ص ١٠٦٢.