مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢١٧ - كتاب الوقف و أخواته
أولاد أولادي ثم على الفقراء» فلا يبعد أن يختص بالبطن الأول في الأول و بالبطنين في الثاني خصوصاً في الصورة الأولى.
مسألة ٤٨- لو قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن» فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه.
مسألة ٤٩- لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرية و لم يعلم أنه وقف تشريك أو ترتيب فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأولى الرجوع إلى القرعة.[١]
مسألة ٥٠- لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختص بالذكور من الذكور في جميع الطبقات، و لا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة ٥١- لو كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف فتارة جعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة و يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه، و لا ابن الأخ عمه و عمته، و لا ابن الأخت خاله و خالته، و أخرى جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة و أبنائهم، فإذا كانت إخوة و لبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء، فإذا توفي الآباء شارك الأولاد أعمامهم، و له أن يجعل الترتيب على أي نحو شاء و يتبع.
مسألة ٥٢- لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة» فإذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده، و لو مات أحدهم و له ولد يكون نصيبه له، و لو تعدد الولد يقسم نصيبه بينهم على الرؤوس، و إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته، و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.
مسألة ٥٣- لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب و النجوم و الحكمة.
مسألة ٥٤- لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلًا اختص بالمتوطنين و المجاورين، و لا يشمل الزوار و المترددين.
مسألة ٥٥- لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل بلد كطهران أو غيره اختص بمن هاجر من بلده اليه للإشتغال، و لا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.
مسألة ٥٦- لو وقف على مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء يعطى لإمامه.[٢]
[١]- ر. ك: الخلاف، جلد ٦، ص ٣٩٩، مسأله ٢٤، و تذكرة الفقهاء، جلد ٣، ص ٢٧١.
[٢]- ولوزاد شىء يعطى لإمامه: لأنّه ايضاً من شوؤن المسجد وان لم يكن فى عرض سائر الشوؤن: لأنّ ارتباط بها أكثر من غيره نعم، فى صورة الزيادة يكون الإيتاء الى الإمام كالصرف فى شؤون المسجد. ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الوقف، ص ٦٣.