مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤٢ - السادس اللسان
الرابع: الأذن
مسألة ١- في الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، و في استيصال كل واحدة منهما نصفها، و في بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف أو ثلثاً فثلث و هكذا.
مسألة ٢- في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن، و في بعضها فبحسابها، و في خرم الأذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.
مسألة ٣- لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها و لو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لا يخلوان من قرب.
مسألة ٤- الأصم فيما مرّ كالصحيح، و لو قطع الأذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافاً إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل، و كذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل.
الخامس: الشفتان
مسألة ١- في الشفتين الدية كاملة، و في كل واحدة منهما النصف على الأقوى، و الأحوط في السفلى ستمأة دينار، و في قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا و عرضاً.[١]
مسألة ٢- حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين و الحاجز عرضاً، و طولها طول الفم، و حد السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً و طولها طول الفم، و ليست حاشية الشدقين منهما.
مسألة ٣- لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، و لو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك و نحوه فثلثا الدية على الأحوط، و لو قطعت بعد الشلل فثلثها.
مسألة ٤- لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برأت فخمس الدية، و في إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، و إن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع.
السادس: اللسان
مسألة ١- في لسان الصحيح إذا استوصل الدية كاملة، و في لسان الأخرس ثلث الدية مع
[١]- رواية أبى جميلة عن أبان بن تغلب عن أبى عبداللَّه( ع) قال فى الشفة السفلى سنة آلاف درهم و فى العلياء أربعه آلاف لأن السفلى تمسك الماء ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء. الباب الخامس، ح ٢.