مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤٤ - السابع الأسنان
السابع: الأسنان
مسألة ١- في الأسنان الدية كاملة، و هي موزعة على ثمان و عشرين سناً، اثنتا عشرة في مقاديم الفم ثنيتان و رباعيتان و نابان من أعلى و مثلها من أسفل، ففي كل واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستمأة دينار، و ست عشرة في مآخر الفم، في كل جانب من الجوانب الأربعة أربعة ضواحك و أضراس ثلاثة، في كل واحدة منها خمسة و عشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار، و لا يلحظ النواجد في الحساب و لا الأسنان الزائدة.[١]
مسألة ٢- لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه، كان النقص خلقة أو عارضاً.
مسألة ٣- ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدرة، و الظاهر الرجوع إلى الحكومة، سواء كانت الزيادة من قبيل النواجد التي هي في رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، و لو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء و إن كان الفاعل ظالماً آثماً، و للحاكم تعزيره.
مسألة ٤- لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً لا لعارض و عيب، و لو اسودت بالجناية و لم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى، و لو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لا يخلو من قرب، و في انصداع السن بلا سقوط الحكومة على الأقوى.[٢]
مسألة ٥- لو كسر ما برز عن اللثة خاصة و بقي السنخ أي أصله المدفون فيها فالدية كالسن المقلوعة، و لو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ، سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.
مسألة ٦- لو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر إلى مضي زمان جرت العادة بنباتها، فان نبتت فالأرش على قول، و لا يبعد أن تكون دية كل سن بعيراً، و إن لم تنبت فديتها كسن البالغ.[٣]
مسألة ٧- لو قلعت سن فأثبتت في محلها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، و لو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الأصلية حية نابتة فالأحوط في قلعها دية الأصلية
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء، الباب الثامن و الثلاثون، ح ٣.
[٢]- قال المحقّق فى الشرائع و نستوى البيضاء و السوداء خلقة و كذا الصفراء و ان خبر عليها ... ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٢، ص ١٠٣٢.
[٣]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٤٣، ص ٢١٥.