مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٧٢ - القول في عدة وطء الشبهة
زوجها مات، بل يقدم على تزويجها مستنداً الى دعواها أنها خلية بلا مانع، و كذا توكل من كان كذلك.
القول في عدة وطء الشبهة
و المراد به وطء الأجنبية بشبهة أنها حليلته إما لشبهة في الموضوع كما لو وطأ مرأة باعتقاد أنها زوجته أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحته و دخل بها.
مسألة ١- لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، و أما الموطوءة شبهة فعليها عدة سواء كانت ذات بعل أو خلية، و سواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطىء، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصة.
مسألة ٢- عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضاً.
مسألة ٣- لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطوءها في مدة عدتها، و هل يجوز له سائر الإستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني و أقواهما الأول، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و ان قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها.
مسألة ٤- إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها بخلاف غيره، فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
مسألة ٥- لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطىء المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعاً.
مسألة ٦- لو كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدمت عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى، و إن كانت حائلًا يقدم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت العدة الأخرى من الآخر.
مسألة ٧- لو طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة ٨- الموجب للعدة أمور: الوفاة و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الإنفساخ بمثل الإرتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطء بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه، و انقضاء المدة أو هبتها في المتعة، و يشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلا الأول.
مسألة ٩- لو طلقها رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم