مباحث حقوقى تحرير الوسيلة
(١)
پيشگفتار
١٣ ص
(٢)
كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
١٥ ص
(٣)
القول في أقسامهما و كيفية وجوبهما
١٦ ص
(٤)
القول في شرائط وجوبهما
١٧ ص
(٥)
القول في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٢٥ ص
(٦)
ختام فيه مسائل
٣٠ ص
(٧)
فصل في الدفاع
٣٢ ص
(٨)
القول في القسم الأول
٣٢ ص
(٩)
القول في القسم الثاني
٣٣ ص
(١٠)
كتاب المكاسب و المتاجر
٣٩ ص
(١١)
كتاب البيع
٤٧ ص
(١٢)
القول فى شروط البيع
٤٩ ص
(١٣)
القول في شرائط المتعاقدين
٤٩ ص
(١٤)
القول في شروط العوضين
٥٥ ص
(١٥)
القول فى الخيارات
٥٧ ص
(١٦)
القول في أحكام الخيار
٦٦ ص
(١٧)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٦٧ ص
(١٨)
القول في القبض و التسليم
٦٨ ص
(١٩)
القول في النقد و النسيئة
٦٩ ص
(٢٠)
القول في الربا
٧٠ ص
(٢١)
القول في بيع الصرف
٧٢ ص
(٢٢)
القول في السلف
٧٥ ص
(٢٣)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
٧٧ ص
(٢٤)
القول في بيع الثمار
٧٨ ص
(٢٥)
القول في بيع الحيوان
٨١ ص
(٢٦)
القول في الإقالة
٨٢ ص
(٢٧)
كتاب الشفعة
٨٣ ص
(٢٨)
كتاب الصّلح
٨٩ ص
(٢٩)
كتاب الإجارة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الجعالة
١٠٧ ص
(٣١)
كتاب العارية
١١١ ص
(٣٢)
كتاب الوديعة
١١٥ ص
(٣٣)
خاتمة
١٢١ ص
(٣٤)
كتاب المضاربة
١٢٣ ص
(٣٥)
كتاب الشّركة
١٣٥ ص
(٣٦)
القول في القسمة
١٣٨ ص
(٣٧)
كتاب المزارعة
١٤٥ ص
(٣٨)
كتاب المساقاة
١٥١ ص
(٣٩)
كتاب الدّين و القرض
١٥٥ ص
(٤٠)
القول في أحكام الدين
١٥٥ ص
(٤١)
القول في القرض
١٥٨ ص
(٤٢)
كتاب الرّهن
١٦٣ ص
(٤٣)
كتاب الحجر
١٦٩ ص
(٤٤)
القول في الصغر
١٦٩ ص
(٤٥)
القول في السفه
١٧١ ص
(٤٦)
القول في الفلس
١٧٣ ص
(٤٧)
القول في المرض
١٧٦ ص
(٤٨)
كتاب الضمان
١٧٩ ص
(٤٩)
كتاب الحوالة و الكفالة
١٨٣ ص
(٥٠)
القول في الكفالة
١٨٥ ص
(٥١)
كتاب الوكالة
١٨٩ ص
(٥٢)
كتاب الإقرار
١٩٧ ص
(٥٣)
كتاب الهبة
٢٠٣ ص
(٥٤)
كتاب الوقف و أخواته
٢٠٩ ص
(٥٥)
القول في الحبس و أخواته
٢٢٧ ص
(٥٦)
القول في الصدقة
٢٢٩ ص
(٥٧)
كتاب الوصيّة
٢٣١ ص
(٥٨)
كتاب الغصب
٢٤٥ ص
(٥٩)
كتاب احياء الموات و المشتركات
٢٦٣ ص
(٦٠)
القول في إحياء الموات
٢٦٣ ص
(٦١)
القول في المشتركات
٢٧٣ ص
(٦٢)
كتاب اللقطة
٢٨٣ ص
(٦٣)
القول في لقطة الحيوان
٢٨٣ ص
(٦٤)
القول في لقطة غير الحيواان
٢٨٥ ص
(٦٥)
كتاب النكاح
٢٩٥ ص
(٦٦)
فصل في عقد النكاح و أحكامه
٣٠٢ ص
(٦٧)
فصل في أولياء العقد
٣٠٨ ص
(٦٨)
فصل في أسباب التحريم
٣١٤ ص
(٦٩)
القول في النسب
٣١٤ ص
(٧٠)
القول في الرضاع
٣١٦ ص
(٧١)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٣٢٤ ص
(٧٢)
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
٣٢٨ ص
(٧٣)
القول في الكفر
٣٣٠ ص
(٧٤)
القول في النكاح المنقطع
٣٣٢ ص
(٧٥)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٣٣٥ ص
(٧٦)
فصل في المهر
٣٣٩ ص
(٧٧)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٣٤٣ ص
(٧٨)
فصل في القسم و النشوز و الشقاق
٣٤٣ ص
(٧٩)
القول في النشوز
٣٤٥ ص
(٨٠)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٣٤٦ ص
(٨١)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٣٤٨ ص
(٨٢)
فصل في النفقات
٣٥١ ص
(٨٣)
القول في نفقة الأقارب
٣٥٥ ص
(٨٤)
كتاب الطّلاق
٣٥٩ ص
(٨٥)
القول في شروطه
٣٥٩ ص
(٨٦)
القول في الصيغة
٣٦١ ص
(٨٧)
القول في أقسام الطلاق
٣٦٣ ص
(٨٨)
القول في العدد
٣٦٥ ص
(٨٩)
فصل في عدة الفراق طلاقاً كان أو غيره
٣٦٥ ص
(٩٠)
القول في عدة الوفاة
٣٦٧ ص
(٩١)
القول في عدة وطء الشبهة
٣٧٢ ص
(٩٢)
القول في الرجعة
٣٧٣ ص
(٩٣)
كتاب الخلع و المبارأة
٣٧٥ ص
(٩٤)
كتاب الظهار
٣٧٩ ص
(٩٥)
كتاب الإيلاء
٣٨١ ص
(٩٦)
كتاب اللعان
٣٨٣ ص
(٩٧)
كتاب المواريث
٣٨٧ ص
(٩٨)
الأول في موجبات الإرث
٣٨٧ ص
(٩٩)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣٨٧ ص
(١٠٠)
الأول الكفر بأصنافه
٣٨٧ ص
(١٠١)
الثاني القتل
٣٩٠ ص
(١٠٢)
الثالث من الموانع الرق على ما فصل في المفصلات
٣٩١ ص
(١٠٣)
الرابع التولد من الزنا
٣٩١ ص
(١٠٤)
الخامس اللعان
٣٩٢ ص
(١٠٥)
الأمر الثالث في السهام
٣٩٥ ص
(١٠٦)
تنبيه
٣٩٧ ص
(١٠٧)
التعصيب و العول باطلان
٣٩٧ ص
(١٠٨)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٣٩٨ ص
(١٠٩)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٤١١ ص
(١١٠)
و أما اللواحق ففيها فصول
٤١٣ ص
(١١١)
الأول في ميراث الخنثى
٤١٣ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٤١٤ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار
٤١٥ ص
(١١٤)
كتاب القضاء
٤١٧ ص
(١١٥)
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
٤١٩ ص
(١١٦)
القول في وظائف القاضي
٤٢١ ص
(١١٧)
القول في شروط سماع الدعوى
٤٢١ ص
(١١٨)
فصل في جواب المدعى عليه
٤٢٥ ص
(١١٩)
القول في الجواب بالإقرار
٤٢٥ ص
(١٢٠)
القول في الجواب بالإنكار
٤٢٧ ص
(١٢١)
فروع
٤٣١ ص
(١٢٢)
القول في الشاهد و اليمين
٤٣١ ص
(١٢٣)
القول في السكوت
٤٣٢ ص
(١٢٤)
القول في أحكام الحلف
٤٣٤ ص
(١٢٥)
القول في أحكام اليد
٤٣٦ ص
(١٢٦)
خاتمة فيها فصلان
٤٣٨ ص
(١٢٧)
الأوّل في كتاب قاض إلى قاض
٤٣٨ ص
(١٢٨)
الفصل الثاني في المقاصة
٤٤٠ ص
(١٢٩)
كتاب الشهادات
٤٤٥ ص
(١٣٠)
القول في صفات الشهود
٤٤٥ ص
(١٣١)
القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
٤٤٨ ص
(١٣٢)
القول في أقسام الحقوق
٤٤٩ ص
(١٣٣)
فروع
٤٥٠ ص
(١٣٤)
القول في الشهادة على الشهادة
٤٥٠ ص
(١٣٥)
القول في اللواحق
٤٥١ ص
(١٣٦)
كتاب الحدود
٤٥٥ ص
(١٣٧)
و فيه فصول
٤٥٥ ص
(١٣٨)
الأول في حدّ الزنا
٤٥٥ ص
(١٣٩)
القول في الموجب
٤٥٥ ص
(١٤٠)
القول في ما يثبت به
٤٥٨ ص
(١٤١)
القول في الحد و فيه مقامان
٤٦٠ ص
(١٤٢)
الأول في أقسامه
٤٦٠ ص
(١٤٣)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٤٦٢ ص
(١٤٤)
القول في اللواحق و فيها مسائل
٤٦٣ ص
(١٤٥)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٤٦٥ ص
(١٤٦)
الفصل الثالث في حدّ القذف
٤٦٧ ص
(١٤٧)
القول في الموجب
٤٦٧ ص
(١٤٨)
القول في القاذف و المقذوف
٤٦٨ ص
(١٤٩)
القول في الأحكام
٤٦٩ ص
(١٥٠)
فروع
٤٧٠ ص
(١٥١)
الفصل الرابع في حدّ المسكر
٤٧١ ص
(١٥٢)
القول في موجبه و كيفيته
٤٧١ ص
(١٥٣)
القول في أحكامه و بعض اللواحق
٤٧٣ ص
(١٥٤)
الفصل الخامس في حدّ السرقة
٤٧٤ ص
(١٥٥)
القول في السارق
٤٧٤ ص
(١٥٦)
القول في المسروق
٤٧٦ ص
(١٥٧)
القول فيما يثبت به
٤٧٨ ص
(١٥٨)
القول في الحد
٤٧٩ ص
(١٥٩)
القول في اللواحق
٤٨٠ ص
(١٦٠)
الفصل السادس في حدّ المحارب
٤٨١ ص
(١٦١)
خاتمة في سائر العقوبات
٤٨٣ ص
(١٦٢)
القول في الإرتداد
٤٨٣ ص
(١٦٣)
القول في وطء البهيمة و الميت
٤٨٤ ص
(١٦٤)
تتمة فيها أحكام أهل الذّمة
٤٨٥ ص
(١٦٥)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٤٨٥ ص
(١٦٦)
القول في كميّة الجزية
٤٨٦ ص
(١٦٧)
القول في شرائط الذمّة
٤٨٨ ص
(١٦٨)
القول في أحكام الأبنية
٤٩٠ ص
(١٦٩)
كتاب القصاص
٤٩٣ ص
(١٧٠)
القسم الأول في قصاص النفس
٤٩٣ ص
(١٧١)
القول في الموجب
٤٩٣ ص
(١٧٢)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص و هي أمور
٥٠٠ ص
(١٧٣)
و من لواحق هذا الباب فروع
٥٠١ ص
(١٧٤)
القول فيما يثبت به القود و هو أمور
٥٠٤ ص
(١٧٥)
الأول الإقرار بالقتل
٥٠٤ ص
(١٧٦)
الثاني البيّنة
٥٠٥ ص
(١٧٧)
الثالث القسامة
٥٠٦ ص
(١٧٨)
الأول في اللوث
٥٠٦ ص
(١٧٩)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٥٠٧ ص
(١٨٠)
المقصد الثالث في أحكامها
٥١٠ ص
(١٨١)
القول في كيفية الإستيفاء
٥١١ ص
(١٨٢)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٥١٧ ص
(١٨٣)
و هنا فروع
٥٢٤ ص
(١٨٤)
كتاب الديات
٥٢٧ ص
(١٨٥)
القول في أقسام القتل
٥٢٧ ص
(١٨٦)
القول في مقادير الديات
٥٢٨ ص
(١٨٧)
القول في موجبات الضمان و فيه مباحث
٥٣٢ ص
(١٨٨)
المبحث الأول في المباشر
٥٣٢ ص
(١٨٩)
المبحث الثاني في الأسباب
٥٣٥ ص
(١٩٠)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٥٣٨ ص
(١٩١)
القول في الجناية على الأطراف و فيه مقاصد
٥٣٩ ص
(١٩٢)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٥٣٩ ص
(١٩٣)
الأول الشعر
٥٣٩ ص
(١٩٤)
الثاني العينان
٥٤٠ ص
(١٩٥)
الثالث الأنف
٥٤١ ص
(١٩٦)
الرابع الأذن
٥٤٢ ص
(١٩٧)
الخامس الشفتان
٥٤٢ ص
(١٩٨)
السادس اللسان
٥٤٢ ص
(١٩٩)
السابع الأسنان
٥٤٤ ص
(٢٠٠)
الثامن العنق
٥٤٥ ص
(٢٠١)
التاسع اللحيان
٥٤٥ ص
(٢٠٢)
العاشر اليدان
٥٤٥ ص
(٢٠٣)
الحادي عشر الأصابع
٥٤٦ ص
(٢٠٤)
الثاني عشر الظهر
٥٤٧ ص
(٢٠٥)
الثالث عشر النخاع
٥٤٧ ص
(٢٠٦)
الرابع عشر الثديان
٥٤٧ ص
(٢٠٧)
الخامس عشر الذكر
٥٤٨ ص
(٢٠٨)
السادس عشر الخصيتان
٥٤٨ ص
(٢٠٩)
السابع عشر الفرج
٥٤٩ ص
(٢١٠)
الثامن عشر الأليان
٥٤٩ ص
(٢١١)
التاسع عشر الرجلان
٥٥٠ ص
(٢١٢)
العشرون الأضلاع
٥٥٠ ص
(٢١٣)
الواحد و العشرون الترقوة
٥٥٠ ص
(٢١٤)
خاتمة و فيها فروع
٥٥١ ص
(٢١٥)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٥٥١ ص
(٢١٦)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٥٥٦ ص
(٢١٧)
هنا مسائل
٥٥٧ ص
(٢١٨)
القول في اللواحق
٥٥٩ ص
(٢١٩)
الأول في الجنين
٥٥٩ ص
(٢٢٠)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٥٦٠ ص
(٢٢١)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٥٦٣ ص
(٢٢٢)
فروع
٥٦٤ ص
(٢٢٣)
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
٥٦٥ ص
(٢٢٤)
البحث حول المسائل المستحدثة
٥٦٦ ص
(٢٢٥)
منها التأمين
٥٦٦ ص
(٢٢٦)
و منها الكمپيالات
٥٦٨ ص
(٢٢٧)
و منها السرقفلية
٥٧٠ ص
(٢٢٨)
و منها أعمال البنوك
٥٧١ ص
(٢٢٩)
و منها بطاقات اليانصيب
٥٧٤ ص
(٢٣٠)
فمنها التلقيح و التوليد الصناعيين
٥٧٥ ص
(٢٣١)
و منها التشريح و الترقيع
٥٧٧ ص
(٢٣٢)
فروع
٥٧٨ ص
(٢٣٣)
و منها تغيير الجنسية
٥٧٩ ص
(٢٣٤)
و منها الراديو و التلفزيون و نحوهما
٥٨١ ص
(٢٣٥)
و منها مسائل الصلاة و الصوم و غيرهما
٥٨٢ ص
(٢٣٦)
خاتمة
٥٨٨ ص
(٢٣٧)
منابع و مآخذ
٥٩٠ ص
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص

مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٩٤ - القول في الموجب

يقتل به غالباً أو عصر خصيته فمات أو أرسله منقطع القوة فمات.[١]

مسألة ٦- لو كان الطرف ضعيفاً لمرض أو صغر أو كبر و نحوها ففعل به ما ذكر في المسألة السابقة فالظاهر أن فيه القصاص و لو لم يقصد القتل مع علمه بضعفه، و إلا ففيه التفصيل المتقدم.

مسألة ٧- لو ضربه بعصا مثلًا فلم يقلع عنه حتى مات أو ضربه مكرراً ما لا يتحمله مثله بالنسبة إلى بدنه ككونه ضعيفاً أو صغيراً أو بالنسبة إلى الضرب الوارد ككون الضارب قوياً أو بالنسبة إلى الزمان كفصل البرودة الشديدة مثلًا فمات فهو عمد.

مسألة ٨- لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه و مات به فالظاهر أنه مع عدم قصد القتل لا يكون عمداً و لا قود، و مع قصده عليه القود.[٢]

مسألة ٩- لو منعه عن الطعام أو الشراب مدة لا يحتمل لمثله البقاء فهو عمد و إن لم يقصد القتل، و إن كان مدة يتحمل مثله عادة و لا يموت به لكن اتفق الموت أو أعقبه بسببه مرض فمات ففيه التفصيل بين كون القتل مقصوداً و لو رجاءً أو لا.[٣]

مسألة ١٠- لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به، و لو لم يخرج منها عمداً و تخاذلًا فلا قود و لا دية قتل، و عليه دية جناية الإلقاء في النار، و لو لم يظهر الحال و احتمل الأمران لا يثبت قود و لا دية.

مسألة ١١- لو ألقاه في البحر و نحوه فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به، و مع عدم خروجه عمداً و تخاذلًا أو الشك في ذلك فحكمه كالمسألة السابقة، و لو اعتقد أنه قادر على الخروج لكونه من أهل فن السباحة فألقاه ثم تبين الخلاف و لم يقدر الملقى على نجاته لم يكن عمداً.

مسألة ١٢- لو فصده و منعه عن شده فنزف الدم و مات فعليه القود و لو قصده و تركه فان كان قادراً على الشد فتركه تعمداً و تخاذلًا حتى مات فلا قود و لا دية النفس، و عليه دية الفصد، و لو لم يكن قادراً فان علم الجاني ذلك فعليه القود، و لو لم يعلم فان فصده بقصد القتل و لو رجاء فمات فعليه القود ظاهراً، و إن لم يقصده بل فصده برجاء شده فليس عليه القود، و عليه دية شبه العمد.


[١]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، ص ٢٦.

[٢]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد ٢، ص ٢٧٨؛ و تحرير الأحكام، جلد ٢، ص ٢٤١.

[٣]- لا إشكال فى ثبوت العمد الموجب للقصاص فى الفرض الاول و ان لم يقصد القتل، لأنّ المفروض عدم تحمل مثله من جهه السنّ و الحال و غيرهما، للممنوعيّة عن الطعام او الشراب فى تلك المدّة( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، ص ٣٢).