مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٨٦ - و منها مسائل الصلاة و الصوم و غيرهما
الظهرين بعد زوال أحد الأيام، و المغربين في إحدى الليالي و له إتيان الظهر في زوال يوم و العصر في يوم آخر بعد الزوال، و المغرب في إحدى الليالي و العشاء في الأخرى، فهل له إتيان الظهر عند الزوال ثم المغرب عند الغروب ثم العصر عند زوال آخر و العشاء في ليلة أخرى فيتشابك الظهران و العشاءان؟ لا يبعد ذلك، لكن الأحوط ترك هذا النحو، بل الأحوط الإتيان بالظهرين في يوم و العشاءين في ليلة مع الإمكان.
مسألة ١٣- لو ركبت المرأة في طائرة تدور مساوية لحركة الأرض و كان سيرها مخالفاً لسير الأرض فرأت الدم و استمر بها بمقدار ثلاثة أيام من أيامنا لكن كانت تلك المدة بالنسبة إليها أول طلوع الشمس مثلًا فالظاهر أن دمها محكوم بالحيضية، فالميزان استمرار هذه المدة لا بياض الأيام، و كذا لو كانت المرأة في قطر يكون يومه شهراً مثلًا و رأت الدم و استمر بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا يحكم بكونه حيضاً، و لو ركبت قمراً صناعياً و كان النهار و الليل بالنسبة إليها، ساعة لا بد من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا لا بالنسبة إليها، و لو أخرج دم الحيض الذي يستمر بطبعه ثلاثة أيام بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيته، كما لو أدخل في رحمها شيء يجذب الدم ثلاثة أيام أو أكثر و لم يخرج الى الخارج إلا دفعة فلا يحكم بحيضية الدم.
مسألة ١٤- كما أن الميزان في الدم استمراره لا بياض الأيام و لهذا تلفق الأيام كذلك الميزان ذلك في العدة مطلقاً، و قصد الإقامة و البقاء في محل ثلاثون يوماً مردداً، و أكثر الحمل و أقله، و كذا الحيض و النفاس، و خيار الحيوان ثلاثة أيام، و خيار تأخير الثمن، و اليوم و الليلة في مقدار الرضاع، و سنة تغريب الزاني و إنظار ثلاثة أشهر في الظهار، و الحلف على أزيد من أربعة أشهر في الإيلاء و إنظار أربعة أشهر فيه، و السنة و السنتين و السنين التي تستأدى الديات عند حلولها، و حد البلوغ و اليأس، و تأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها و تأجيل سنة في العنن، و أحداث السنة في باب خيار العيب، و حق الحضانة للأم سنتين أو سبع سنوات، و السنة المعتبرة في تعريف اللقطة، و الأشهر الأربعة التي يحرم للزوج ترك وطء زوجته أكثر منها، و السنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلقها في مرضه، و السنة التي تعتبر فيما لا تبقى اللقطة لسنة، و الظاهر أن الأمر كذلك في باب القسم بين النساء، و اختصاص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث و ان لا يخلو في باب القسم و الإختصاص المذكورين من اشكال من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما، و الإلتزام بكون القسم حسب ليل القطبين مثلًا و كذا السبع في العرس سبع ليال فيهما غير ممكن، فلا بد اما من القول بسقوط الحكم فيهما و في مثلهما أو