مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٠٠ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
الزوجين نصيبه الأدنى، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهن، و لو كان ذكراً واحداً أو متعدداً أو ذكوراً و إناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين سدسان من الأصل، و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
و هيهنا أمور:
الأول- أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين و حجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما و منع من عداهم من الأقارب، سواء كان والداً الميت موجودين أم لا، و يتقدم كل بطن على البطن المتأخر.
الثاني- يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكراً كان أو أنثى، و هو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، و يردّ عليه و إن كان ذكراً كما يردّ على أمه لو كانت موجودة و يرث ولد الإبن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى، فإن انفرد فله جميع المال، و لو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.
الثالث- لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، و لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم، و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، و الباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن و الثلث لأولاد البنت.
الرابع- أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية، و مع الإختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخامس- يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه.
مسألة ١- تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، و لو تعدد الأكبر بأن يكونا بسن واحد و لا يكون ذكر أكبر منهما تقسم الحبوة بينهما بالسوية، و كذا لو كان أكثر من اثنين، و لو كان الذكر واحداً يحبى به، و كذا لو كان معه أنثى و إن كانت أكبر منه.
مسألة ٢- لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للبس و إن لم يستعملها، و لا بين الواحد و المتعدد، كما لا فرق بين الواحد و المتعدد في المصحف و الخاتم و السيف لو كانت مستعملة أو معدة للإستعمال.[١]
مسألة ٣- الأقوى عدم كون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة، و الإحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً.
مسألة ٤- لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها.
[١]- ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب الميراث، ص ١٤٦.