مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٠١ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
مسألة ٥- لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى[١]، و الإحتياط حسن.
مسألة ٦- لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث. فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى. و لو كان الحمل أنثى أو كان ذكراً و مات قبل الإنفصال فالظاهر أن الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.
مسألة ٧- الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً. و في اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمل و إن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
مسألة ٨- يقدم تجهيز الميت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تكون له إلا الحبوة، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز و الدين، و مع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.
مسألة ٩- لو أوصى بعين من التركة فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، و ليس له شيء من التركة في قبال الحبوة[٢]، و لو أوصى مطلقاً أو بالحبوة و غيرها فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ، و في صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة، و في الصورة الثانية يحسب منها و من غيرها حسب الوصية، و لو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، و في غيرها إلى إذن جميع الورثة، و لو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك.
السادس- لا يرث الجد و لا الجدة لأب أو لأم مع أحد الأبوين لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلف أبويه وجداً و جدة لأب أو لأم يستحب للأم أن تطعم أباها و أمها السدس بالسوية[٣]، و هو نصف نصيبها، و للأب أن يطعم أباه و أمه سدس أصل التركة، و هو ربع نصيبه، و لو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له.
المرتبة الثانية- الإخوة و أولادهم المسمون بالكلالة و الأجداد مطلقاً و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
[١]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، ص ١٣٤.
[٢]- لعدم الدليل عليه، و مقتضى اطلاقات نفوذ الوصيه عدمه( ر. ك: مستند تحريرالوسيله كتاب الميراث، ص ١٥٢).
[٣]- كما فى صحيح جميل: انّ رسول اللَّه( ص).