مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٢٣ - القول في الرضاع
لا.[١]
خامسها- امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت أما لهما، و هي محرمة في النسب لأنها أم لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
سادسها- امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
سابعها- امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أماً له، فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليك، لأنها أختك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
ثامنها- امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم، و أم عمك و عمتك نسباً تحرم عليك، لأنها جدتك من طرف أبيك، و كذا أم خالك و خالتك، لأنها جدتك من طرف الأم، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
مسألة ٥- لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الإحتياط.
مسألة ٦- لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة بأن يشهد الشهود على الإرتضاع في الحولين بالإمتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا إلى آخر ما مرّ من الشروط، و لا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم، أو يشهد مثلًا على أن فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً تكفي.[٢]
مسألة ٧- الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات بأن تشهد به أربع
[١]- فى هذا المثال اذا كانت المرضعه زوجتك، و أرضعت بلبنك ... ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب النكاح، ص ٢٠٦.
[٢]- قال المحقق فى شرائع: لا تقبل الشهادة بالرضاع الّامفصّله؛ لتحقق الخلاف فى الشرائط المحرّمه، و احتمال أن يكون الشاهد استند الى عقيدته. ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٢، ص ٢٨٦.