مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٥١ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
أربعون ديناراً.[١]
مسألة ٢- لو كسرت واحدة منهما و لم تبرأ فالظاهر أن فيها نصف الدية، و لو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و قيل فيهما بالحكومة.
خاتمة و فيها فروع:
الأول- لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة و هو إما عظم الورك أو العصعص. أي عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر، و إذا ملك غائطه و لم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.
الثاني- لو ضرب عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة، و العجان ما بين الخصيتين و حلقة الدبر، و لو ملك أحدهما و لم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضاً، و يحتمل الحكومة، و الأحوط التصالح، و لو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية، و لو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة و الدية، و الأحوط التصالح.
الثالث- في كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه، كل ذلك على قول مشهور، و الأحوط فيها التصالح.[٢]
الرابع- من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية، و الظاهر أن الحدث بول أو غائط، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.
الخامس- من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر مثل نسائها.
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
و هي في موارد:
الأول- العقل، و فيه الدية كاملة، و في نقصانه الأرش، و لا قصاص في ذهابه و لا نقصانه.
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء، الباب التاسع، ح ١.
[٢]- ر. ك: رياض المسائل، جلد ١٤، ص ٣٦٩.