مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٧ - القول في القسم الثاني
مسألة ٣٢- لو كان المطلع رحماً لنساء صاحب البيت فان نظر الى ما جاز نظره اليه من غير شهوة و ريبة لم يجز رميه، فلو رماه و جنى عليه ضمن.
مسألة ٣٣- لو كان الرحم ناظراً الى ما لا يجوز له النظر اليه كالعورة أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره و التنبيه، و لو جنى عليه كان هدراً.
مسألة ٣٤- لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشيء، فلو نال و جنى عليه ضمن، و كذا لو كان ممن لا يرى البعيد و كان بينه و بينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن.
مسألة ٣٥- لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه و زجره، و مع عدم الإنزجار فله رميه، و كان الجناية هدراً.
مسألة ٣٦- لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر اليه لم يجز رميه، فلو رمى و جنى عليه ضمن.[١]
مسألة ٣٧- لو اطلع على العورة فزجره و لم ينزجر فرماه فجنى عليه و ادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، و لا شيء على الرامي في الظاهر.
مسألة ٣٨- لو كان بعيداً جداً بحيث لم يمكنه رؤية العورات و لكن رآهن بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدم و الجناية عليه هدر.
مسألة ٣٩- لو وضع مرآة و اطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حكم المطلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدم رميه و التخلص بوجه آخر، بل لا يترك الإحتياط.
مسألة ٤٠- الظاهر جواز الدفع بما تقدم و لو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محل لا يراهن الرائي.
مسألة ٤١- للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غيره و عن ماله، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان، و لو تمكن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضر ضمن.
[١]- وجه عدم جواز الرمى عدم وجود من يحرم النظر اليه فىالبيت، فلو رمى مع عدم جوازه و تحققت الجناية عليه يكون ضامناً بلا إشكال
ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص ١٨٣.