مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٣٩ - الأول الشعر
كما لو حفر بئراً في الشارع و جعل آخر حجراً على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع، و لو نصب سكيناً في البئر فسقط في البئر على السكين فالضمان على الحافر، و لو وضع حجراً و وضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر و سقط على آخر فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره، و هكذا. هذا مع تساويهما في العدوان، و لو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصة، كما لو وضع حجرا في ملكه و حفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر و سقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدي[١]
مسألة ٣- لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما؟ احتمالات، أرجحها الأول.
مسألة ٤- لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع، و الظاهر أنه بالسوية و ان اختلف قواهم.[٢]
مسألة ٥- لو سقط اثنان في البئر فهلك كل منهما بإصطدام الآخر فالضمان على الحافر.
القول في الجناية على الأطراف و فيه مقاصد:
المقصد الأول في ديات الأعضاء
اعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة، فيفرض الحر عبداً قابلًا للتقويم و يقوّم صحيحه و معيبه و يؤخذ الأرش، و لابد من ملاحظة خصوصيات الصحيح و المعيب حتى كونه معيباً في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة، و أما التقدير ففي موارد:
الأول: الشعر
مسألة ١- في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة إن لم ينبت، كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره و لم ينبت أو اذهب شعره بأيّ وجه كان، و كذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلًا و لم تنبت الدية كاملة، و إن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى و في شعر الرأس الأرش، و أما الأنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت، و لو نبت ففيه مهر نسائها، من غير فرق بين الصغيرة و الكبيرة.
[١]- ر. ك: الروضة البهيه، جلد ١٠، ص ١٦٠.
[٢]- لفرض الإشتراك و عدم السبق واللحوق و بطلان الترجيح من غير مرجّح ... ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص ١٠٧.